أقوى ، وحق الصلاة اسبق ، (ويجوز لها سدل القناع إلى طرف أنفها (١) بغير إصابة وجهها) على المشهور ، والنص خال من اعتبار عدم الإصابة ، ومعه (٢) لا يختص بالأنف ، بل يجوز الزيادة ، ويتخير الخنثى (٣) بين وظيفة الرجل والمرأة فتغطي الرأس ، أو الوجه (٤) ، ولو جمعت بينهما كفّرت (٥) ، (والنقاب) للمرأة (٦) ، وخصه مع دخوله في تحريم تغطية الوجه تبعا للرواية ، وإلا فهو كالمستغنى عنه (والحناء للزينة) (٧) ،
______________________________________________________
ـ المتعارف من كشف وجه المرأة حال كونها ساترة للرأس بما يوجب ستر بعض الوجه من باب المقدمة وعليه فلا تعارض بين الأدلة.
(١) بلا خلاف فيه ، لصحيح العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليهالسلام (كره النقاب ـ يعني للمرأة المحرمة ـ وقال : تسدل الثوب على وجهها ، قلت : حد ذلك إلى أين؟ قال : إلى طرف الأنف قدر ما تبصر) (١) ، نعم قد ورد في الأخبار أن تسدله إلى فمها كما في صحيح الحلبي المتقدم ، وأن تسدله إلى الذقن كما في صحيح حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام (المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن) (٢) ، وأن تسدله إلى النحر كما في صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام (المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها (٣) ، وهذا يقتضي التخيير ، نعم يشترط عدم إصابة وجهها كما هو المشهور للجمع بين هذه الصحاح الدالة على السدل وبين الصحاح الدالة على منع التغطية بحمل الأدلة على غير المصيبة للبشرة بخلاف الثانية.
(٢) أي مع عدم إصابة الوجه.
(٣) لدوران الأمر بين محذورين إما وجوب كشف الرأس إن كان رجلا وإما وجوب ستره إن كان امرأة ، والأصل في مثله التخيير لعدم ترجيح أحدهما على الآخر.
(٤) أي وإن كان رجلا فيجوز له تغطية الوجه.
(٥) ففي ستر الرأس فالكفارة شاة ، وفي ستر الوجه فدية له للأصل السالم عن المعارض ، ولكن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني فعليها كفارة الرأس للشك في خروجها عن الرجولية.
(٦) لخبر عبد الله بن ميمون المتقدم (المحرمة لا تنتقب) (٤).
(٧) ذهب العلامة في المنتهى إلى التحريم واختاره الشارح في المسالك والروضة هنا ، لصحيح حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة ، ولا تكتحل المرأة
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ٢ و ٦.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ٧.
(٤) الوسائل الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ٢.