حقيقة ، أو حكما (١) ، فالأذنان ليستا منه ، خلافا للتحرير.
(و) تغطية (الوجه) (٢) ، أو بعضه (٣) (للمرأة) ، ولا تصدق (٤) باليد كالرأس ، ولا بالنوم عليه ، ويستثنى من الوجه ما يتم به ستر الرأس (٥) لأن مراعاة الستر
______________________________________________________
ـ أو حكما ، وظاهرهم خروج الاذنين منه ، وبه صرح الشارح قدسسره ، واستوجه العلامة في التحرير تحريم سترهما ، وهو متجه لما رواه الكليني في الصحيح عن عبد الرحمن. والظاهر أنه ابن الحجاج. قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطيهما؟ قال : لا) (١).
(١) كما لو كان أصلع أو أقرع.
(٢) بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : خبر عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه (عما) (المحرمة لا تنتقب ، لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه) (٢) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (مرّ أبو جعفر عليهالسلام بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال : أحرمي واسفري وأرضي ثوبك من فوق رأسك ، فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك ، قال رجل : إلى أين ترضيه؟ قال : تغطي عينها ، قلت : تبلغ فمها؟ قال : نعم) (٣) ، وخبر أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليهالسلام (مرّ أبو جعفر عليهالسلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها) (٤).
هذا ويجوز وضع اليدين عليه وجواز نومها على وجهها لعدم تناول الأخبار لذلك ، ثم إن الأصحاب قد جوزوا لها سدل ثوبها من فوق رأسها على وجهها إلى طرف الأنف كما سيأتي.
(٣) لخبر عبد الله بن ميمون المتقدم المانع عن النقاب ، وهو يستر بعض الوجه.
(٤) أي التغطية.
(٥) قال الشارح في المسالك ، ولقد أجاد فيما أفاد : (قد اجتمع في المرأة فعلان واجبان متنافيان في الحدود ، وهما الوجه فإنه يجب كشفه ، والرأس فإنه يجب ستره ، ولا مفصل محسوس بينهما ، ومقدمة الواجب متعارضة فيهما ، والظاهر أن حق الرأس مقدم لأن الستر أحوط من الكشف ولأن حق الصلاة أسبق) انتهى ، وأيضا لأن حق الصلاة أهم من الإحرام ، بل يمكن القول بأن أدلة وجوب كشف الوجه في الإحرام ناظرة إلى ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ٢.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ٣ و ٤.