وحمل متاع يستره ، أو بعضه. نعم يستثنى عصام القربة (١) ، وعصابة الصداع (٢) وما يستر منه بالوسادة (٣) ، وفي صدقه باليد وجهان (٤) ، وقطع في التذكرة بجوازه ، وفي الدروس جعل تركه أولى. والأقوى الجواز لصحيحة معاوية بن عمار ، والمراد بالرأس هنا منابت الشعر (٥) ...
______________________________________________________
ـ الاطلاق بل وقع الاتفاق على حرمة الارتماس مع أنه تغطية للرأس بغير المتعارف ، للأخبار منها : صحيح حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يرتمس المحرم في الماء) (١) ، وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك) (٢).
ثم لا فرق بين تغطية تمام الرأس أو بعضه كما صرح به الفاضل والشهيد وغيرهما لأن النهي في الأخبار المتقدمة يشمل تغطية بعضه كما يشمل تغطيه تمامه.
(١) من دون خلاف كما في الجواهر ، لصحيح ابن مسلم (سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى؟ قال : نعم) (٣) ، وقال في مصباح المنير (وعصام القربة رباطها وسيرها الذي تحمل به).
(٢) لصحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا بأس بأن يعصب الرجل المحرم رأسه من الصداع) (٤).
(٣) أي من الرأس ، قال في التذكرة (لأن المتوسد يطلق عليه عرفا أنه مكشوف الرأس).
(٤) أي صدق التغطية فيما لو ستر رأسه بيده أو ببعض أعضائه فاستظهر الجواز في المدارك وهو مختار العلامة في المنتهى وغيره ، واستشكله في التحرير ، وجعل في الدروس تركه أولى ، ودليل الجواز لعدم صدق الستر به ولذا لو وضع يده على فرجه في الصلاة فلا يعتبر مستور العورة ، ولأنه مأمور بوجوب مسح الرأس باليد في الوضوء المقتضي لستره باليد في الجملة ، ولصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس ، وقال : لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض) (٥) ، وأما دليل المستشكل لاحتمال صدق الستر مع الالتزام بكون مسح اليد على الرأس في الوضوء مخصصا ، وهو ضعيف مع وجود هذا الصحيح.
(٥) قال في المدارك (ذكر جمع من الأصحاب أن المراد بالرأس هنا منابت الشعر خاصة حقيقة
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ٣ و ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥٧ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٧٠ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ٤.
(٥) الوسائل الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ٣.