نبت في عينه جاز إزالته ولا شيء عليه ، ولو كان التأذي بكثرته ، لحر ، أو قمل جاز أيضا لكن يجب الفداء ، لأنه محل المؤذي ، لا نفسه (١) والمعتبر إزالته بنفسه ، فلو كشط جلدة عليها شعر فلا شيء في الشعر (٢) ، لأنه غير مقصود بالإبانة.
(وتغطية الرأس (٣) للرجل) بثوب وغيره حتى بالطين والحناء والارتماس
______________________________________________________
ـ بحيث يمنعه الإبصار ، لأن الشعر أضرّ به فكان له إزالة ضرره كالصيد إذا صال عليه ، وإن كان الأذى من غير الشعر لكن لا يتمكن من إزالة الأذى إلا بحلق الشعر كالقمل والقروح برأسه والصداع من الحر بكثرة الشعر وجبت الفدية ، لأنه قطع الشعر لإزالة ضرر عنه فصار كما لو أكل الصيد للمخمصة.
لا يقال : القمل من ضرر الشعر ، والحر سببه كثرة الشعر فكان الضرر منه أيضا لأنا نقول : ليس القمل من الشعر ، وإنما لا يمكنه المقام إلا بالرأس ذي الشعر ، فهو محل لا سبب ، وكذلك الحر من الزمان ، لأن الشعر يوجد في البرد ولا يتأذى به ، فقد ظهر أن الأذى في هذين النوعين ليس من الشعر) انتهى ، وقريب منه ما في الدروس وكشف اللثام وغيرهما ، لكن في المدارك استشكل في ذلك لإطلاق الآية الشريفة فإذا كانت الإزالة بسبب المرض للأذى في الرأس فالمتجه لزوم الفدية ، وأما ما كان لغير ذلك فالأصل عدم الفدية.
(١) أي لا نفس الشعر هو المؤذي.
(٢) قال في الجواهر (لخروجه عن مفهوم الإزالة فضلا عن القص والقلم والحلق والنتف).
(٣) بلا خلاف ، للأخبار منها : خبر عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليهمالسلام (المحرمة لا تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه) (١) ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب؟ قال : نعم ، ولا يخمّر رأسه) (٢) ، وصحيح حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن محرم غطى رأسه ناسيا ، قال : يلقي القناع عن رأسه ويلبّي ولا شيء عليه) (٣) ، هذا وإطلاق النصوص يقتضي عدم الفرق بين الستر بالمتعارف والمعتاد أو بغيرهما كالطين والحناء وحمل متاع يستره ، وقال سيد المدارك (وهو غير واضح لأن المنهي عنه في الروايات المعتبرة تخمير الرأس ووضع القناع عليه والستر بالثوب لا مطلق الستر ، مع أن النهي لو تعلق به لوجب حمله على ما هو المتعارف منه وهو الستر بالمعتاد) ، وقد عرفت ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب تروك الأحرام حديث ٢ و ٥ و ٣.