أزالته (١) والأقوى أن فيه الفدية كغيره للرواية.
(وإزالة الشعر) (٢) بحلق ونتف وغيرهما مع الاختيار ، فو اضطر (٣) كما لو
______________________________________________________
ـ هذا والمستفاد من هذه النصوص هو الأعم من القص فيكون المدار على مطلق الإزالة ، وهي ظاهرة في الاختيار.
(١) أي إزالة المكسور عند الضرورة والأذية وعليه الفدية كما في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ، قال : لا يقصّ منها شيئا إن استطاع ، فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام) (١).
(٢) قليله وكثيره ، من الرأس واللحية وسائر البدن ، سواء كان بالحلق والقص أو النتف أو النورة أو غيرها بلا خلاف في ذلك كله ، للأخبار منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (من حلق أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم) (٢) ، وصحيح حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا نتف الرجل ابطيه بعد الإحرام فعليه دم) (٣) ، وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال : بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر) (٤) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن المحرم يحتجم ، قال : لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ، ولا يحلق مكان المحاجم) (٥).
(٣) فمع الاضطرار فلا إثم فيه ، لصحيح حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام (مرّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على كعب بن حجرة الأنصاري ، والقمل يتناثر من رأسه ، فقال : أتؤذيك هوامّك؟ فقال : نعم ، قال : فأنزلت هذه الآية (فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) ، فأمره رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة مساكين ، لكل مسكين مدان ، والنسك شاة) (٦) ، هذا وقال العلامة في المنتهى : (لو كان له عذر من مرض أو وقع في رأسه قمل أو غير ذلك من أنواع الأذى جاز له الحلق إجماعا ، للآية والأحاديث السابقة ، ثم ينظر فإن كان الضرر اللاحق به من نفس الشعر فلا فدية عليه ، كما لو نبت في عينه أو نزل شعر حاجبيه ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ٦٢ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ١.
(٦) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث ١.