(اختيارا) ولو بحك الجسد والسواك ، والأقوى أنه لا فدية له (١) واحترز بالاختيار عن إخراجه لضرورة كبطّ جرح ، وشقّ دمل ، وحجامة ، وفصد عند الحاجة إليها فيجوز إجماعا.
(وقلع الضرس) (٢) والرواية مجهولة مقطوعة ، ومن ثم أباحه جماعة خصوصا مع الحاجة. نعم يحرم من جهة إخراج الدم ، ولكن لا فدية له ، وفي روايته أن فيه شاة ، (وقصّ الظفر) (٣) ، بل مطلق إزالته ، أو بعضه اختيارا ، فلو انكسر فله
______________________________________________________
(١) للأصل السالم عن المعارض ، وعن الدروس (وفدية إخراج الدم شاة ذكره بعض أصحاب المناسك ، وقال الحلبي في حك الجسم حتى يدمي مدّ طعام مسكين) ، وقال في الجواهر (ولم يحضرني دليله بالخصوص) ، هذا كله مع عدم الضرورة وأما معها فقال في التذكرة (إنه جائز بلا خلاف ولا فدية فيه إجماعا) ، بل ظاهر خبر الصيقل المتقدم أنه لا شيء عليه.
(٢) كما عن الشيخ في التهذيب والنهاية والمبسوط وابن البراج في المهذب ، لخبر محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان (أن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء ، محرم قلع ضرسه ، فكتب عليهالسلام : يهريق دما) (١) ، وبالانصراف يحمل على الشاة لو أخذ بها.
وذهب جماعة منهم ابن الجنيد والصدوق نفي البائس عن قلع الضرس ، لخبر الصيقل عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن المحرم يؤذيه ضرسه ، أيقلعه؟ قال : نعم لا بأس به) (٢) ، مع استضعاف مستند التحريم.
(٣) بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (من قلّم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم) (٣) ، وموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليهالسلام (سألته عن رجل نسي أن يقلّم أظفاره عند إحرامه قال : يدعها ، قلت : فإن رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلّم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل ، قال : عليه دم يهريقه) (٤).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٩٥ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث ٥.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث ٢.