استماعه ، بل ينبغي أن يصم سمعه وبصره وجوارحه بصومه (١) ، إلا بطاعة الله تعالى ، من تلاوة القرآن ، أو ذكر ، أو دعاء.
(العاشرة. يستحب من الصوم) على الخصوص (أول خميس من الشهر ، وآخر خميس منه ، وأول أربعاء من العشر الأوسط) (٢) فالمواظبة عليها تعدل صوم الدهر وتذهب بوحر الصدر وهو وسوسته ، ويختص باستحباب قضائها لمن فاتته (٣) ، فإن قضاها في مثلها أحرز فضيلتهما (٤).
(وأيام البيض) (٥) بحذف الموصوف أي أيام الليالي البيض وهي الثالث عشر ،
______________________________________________________
(١) لخبر ابن عجلان المتقدم ، ولصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وشعرك وجلدك ، وعدّد أشياء غير هذا ، وقال : لا يكون يوم صومك كيوم فطرك) (١) ، وخبر جابر عن أبي جعفر عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لجابر بن عبد الله : يا جابر ، هذا شهر رمضان من صام نهاره ، وقام وردا من ليله وعفّ بطنه وفرجه ، وكف لسانه خرج من ذنوبه كخروجه من الشهر ، فقال جابر : يا رسول الله ما أحسن هذا الحديث ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : يا جابر ما أشد هذه الشروط) (٢) ومثله غيره كثير.
(٢) للأخبار منها : صحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام (صام رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حتى قيل : ما يفطر ، ثم أفطر حتى قيل : ما يصوم ، ثم صام صوم داود عليهالسلام يوما ويوما ، ثم قبض صلىاللهعليهوآلهوسلم على صيام ثلاثة أيام في الشهر ، قال : يعدلن صوم الدهر ، ويذهبن بوحر الصدر ، قال حماد : الوحر الوسوسة قال حماد ، فقلت : وأي الأيام هي؟ قال : أول خميس في الشهر وأول أربعاء بعد العشر منه ، وآخر خميس منه ، فقلت : وكيف صارت هذه الأيام التي تصام ، فقال : لأن من قبلنا من الأمم كانوا إذا نزل على أحدهم العذاب نزل في هذه الأيام المخوفة) (٣).
(٣) بلا خلاف لخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (ولا يقض شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الأيام التي كان يصومها في كل شهر ، ولا يجعلها بمنزلة الواجب ، إلا إني أحب لك أن تدوم على العمل الصالح) (٤).
(٤) وقال في الجواهر عنه : (ولم أره لغيره ، وهو مشكل لأصالة عدم تداخل الأسباب).
(٥) بلا خلاف فيه لما رواه الصدوق في علل الشرائع بإسناده إلى ابن مسعود قال : (سمعت ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب آداب الصائم حديث ١ و ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الصوم المندوب حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٢.