(وجلوس المرأة (١) والخنثى في الماء) ، وقيل : يجب القضاء عليهما به ، وهو نادر.
(والظاهر أن الخصي الممسوح كذلك) ، لمساواته لهما في قرب المنفذ إلى الجوف ، (وبل الثوب على الجسد) (٢) ، دون بلّ الجسد بالماء (٣) ، وجلوس الرجل فيه (٤) وإن كان أقوى تبريدا ، (والهدر) (٥) وهو الكلام بغير فائدة دينية ، وكذا
______________________________________________________
ـ الإنسان وهو صائم ، فكتب : لا بأس بالجامد) (١) وذهب السيد في الناصرية والمفيد والحلبي ووالد الصدوق إلى التحريم لعموم إفطار الاحتقان ، وقد تقدم الكلام فيه.
(١) لخبر حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن الصائم يستنقع في الماء ، قال : لا بأس ، ولكن لا يغمس رأسه ، والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمله بقبلها) (٢) ، وعن أبي الصلاح الحلبي القضاء ، وعن ابن البراج وجوب الكفارة أيضا وهما ضعيفان ، لأن الرواية قاصرة من جهة التعليل فالنهي إرشادي فالمتعين حملها على الكراهة بعد حصر المفطر في غير ذلك ، وقد ألحق جماعة منهم الشهيد بالمرأة الخنثى والخصي الممسوح لمساواتهما لها في العلة.
(٢) بلا خلاف للأخبار منها : خبر الحسن بن راشد عن أبي عبد الله عليهالسلام (الحائض تقضي الصلاة؟ قال : لا ، قلت : تقضي الصوم؟ قال : نعم ، قلت : من اين جاء هذا؟ قال : أول من قاس إبليس ، قلت : فالصائم يستنقع في الماء؟ قال : نعم ، قلت : فيبل ثوبا على جسده؟ قال : لا ، قلت : من أين جاء هذا؟ قال من ذاك) (٣).
(٣) لصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (الصائم يستنقع في الماء ، ويصبّ على رأسه ، ويتبرد بالثوب ، وينضح بالمروحة ، وينضح البوريا تحته ، ولا يغمس رأسه في الماء) (٤).
(٤) لصحيح ابن مسلم المتقدم.
(٥) لخبر محمد بن عجلان عن أبي عبد الله عليهالسلام (ليس الصيام من الطعام والشراب أن لا يأكل الإنسان ولا يشرب فقط ، ولكن إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك وبطنك وفرجك ، واحفظ يدك وفرجك ، وأكثر السكوت إلا من خير وارفق بخادمك) (٥).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٦.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٥ و ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب آداب الصائم حديث ١٠.