(و) رفع (الخبث) (١) ، وإطلاقه أيضا يقتضي عدم الفرق بين ما يعفى عنه
______________________________________________________
ـ يشمل ذلك ولو حكما) انتهى ، وذلك لأن الأصحاب قد جعلوا التيمم بدل الوضوء أو الغسل بجميع أحكامها كما يقتضيه عموم صحيح جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا) (١) ، ولذا كان المعروف من مذهبهم استباحة الطواف بالتيمم كما يستباح بالوضوء والغسل ، نعم ذهب العلامة وولده فخر المحققين إلى أنه لا يباح بالتيمم للجنب دخول المسجدين ولا اللبث في بقية المساجد ، ولازمه أن لا يكون التيمم رافعا للحدث وأن لا يستباح به الطواف ، وقد عرفت ضعفه.
وأما المستحاضة فطهارتها المأمورة بها مجزية لها ورافعة للحدث ، للأخبار منها : مرسل يونس عن أبي عبد الله عليهالسلام (المستحاضة تطوف بالبيت وتصلي ولا تدخل الكعبة) (٢).
(١) أي إزالة النجاسة عن الثوب والبدن سواء كان في الطواف الواجب أو المندوب كما عن الأكثر للأخبار منها : النبوي المشهور (الطواف بالبيت صلاة) (٣) ، فيشترط فيه ما يشترط في الصلاة ولو كانت مندوبة ، ولعموم خبر يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف؟ قل : ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ، ثم يخرج فيغسله ثم يعود فيتم طوافه) (٤) ، وعن ابن الجنيد وابن حمزة الكراهة في ثوب نجس وإن لم يعف عنه في الصلاة ، لمرسل البزنطي عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت له : رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه ، فقال : اجزأه الطواف فيه ، ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر) (٥) ، وإرساله يمنع من الاعتماد وعليه عند عدم الجابر فضلا عن وجود المعارض ، هذا وعلى الاشتراط فهل يعفى في الطواف كما يعفى في الصلاة؟ ذهب جماعة منهم العلامة وابن إدريس إلى عدم العفو ، لعموم خبر يونس المتقدم ، وعن المحقق الثاني والشهيد الثاني في المسالك العفو لعموم تنزيل الطواف منزلة الصلاة كما في النبوي المتقدم.
هذا وقد قال الشارح في المسالك (ولو كانت النجاسة مما يعفى عنها في الصلاة ، ففي العفو عنها قولان ، أجودهما العفو ، وقطع ابن إدريس والعلامة بعدمه ، وهو يتوجه على أصلهما من تحريم إدخال النجاسة في المسجد وإن لم تكن ملوّثة ، فيكون الطواف منهيا ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب التيمم حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٩١ ـ من أبواب الطواف حديث ٢.
(٣) غوالي اللئالي ج ٢ ص ١٦٧ حديث ٣.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب الطواف حديث ٢ و ٣.