في الصلاة وغيره. وهو يتم على قول من منع من إدخال مطلق النجاسة المسجد ليكون منهيا عن العبادة به (١) ، ومختار المصنف تحريم الملوّثة خاصة فليكن هنا (٢) كذلك ، وظاهر الدروس القطع به. وهو حسن ، بل قيل : بالعفو عن النجاسة هنا مطلقا (٣) ، (والختان في الرجل) (٤) مع إمكانه فلو تعذر وضاق وقته سقط (٥) ، ولا يعتبر في المرأة ، وأما الخنثى (٦) فظاهر العبارة عدم اشتراطه في حقه ، واعتباره قوي ، لعموم النص إلا ما أجمع على خروجه ، وكذا القول في الصبي وإن لم يكن مكلفا (٧) كالطهارة بالنسبة إلى صلاته ، (وستر العورة) (٨) التي
______________________________________________________
ـ عنه وهو يقتضي الفساد ، ومثله الكلام في الصلاة في المسجد كذلك ، وقد صرح العلامة ببطلانها في الخاتم النجس فيه فضلا عن غيره لمكان النهي) وفيه : إن عدم العفو عند ابن إدريس والعلامة لعموم خبر يونس وليس لهذا الأصل المذكور.
(١) بالمسجد.
(٢) أي في الإحرام.
(٣) عفي عنها في الصلاة أو لا.
(٤) فهو شرط في صحة الطواف الواجب والمندوب بلا خلاف إلا من ابن إدريس ، وقال عنه في الجواهر (أنه واضح الضعف) ، ويدل على الحكم أخبار :
منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (الأغلف لا يطوف بالبيت ولا بأس أن تطوف المرأة) (١) ، وصحيح حريز وإبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا بأس أن تطوف المرأة غير مخفوضة ، وأما الرجل فلا يطوفن إلا وهو مختون) (٢).
(٥) لاشتراط التكليف بالتمكن.
(٦) وهو الخنثى المشكل فيجب ختانه لعموم الأخبار ولم يخرج منها إلا المرأة وهو مشكوك الأنوثة.
(٧) لاشتراط الختان في صحة الطواف كما اشترطت الطهارة في صحة الصلاة.
(٨) للنبوي المتقدم (الطواف في البيت صلاة) (٣) ، وستر العورة شرط في الصلاة فيجب في الطواف ، ولخبر ابن عباس المروي في العلل (إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بعث عليا ينادي : لا يحج بعد هذا العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان) (٤).
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب مقدمات الطواف حديث ١ و ٣.
(٣) غوالي اللئالي ج ٢ ص ١٦٧ حديث ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب الطواف حديث ١.