يجب سترها في الصلاة ويختلف بحسب حال الطائف في الذكور والأنوثة.
(وواجبه النية) (١) المشتملة على قصده (٢) في النسك المعين من حج أو عمرة إسلامي ، أو غيره ، تمتع ، أو أحد قسيميه ، والوجه على ما مر (٣) والقربة والمقارنة للحركة في الجزء الأول من الشوط (٤) ، (والبداءة بالحجر الأسود) (٥) بأن يكون أول جزء من بدنه بإزاء أول جزء منه حتى يمر عليه كله ولو ظنا (٦).
والأفضل استقباله حال النية بوجهه للتأسي (٧). ثم يأخذ في الحركة على
______________________________________________________
(١) بلا خلاف ـ كما في الجواهر ـ لكون الطواف من العبادات.
(٢) قد تقدم البحث بأن النية مشتملة على القصد مع القربة.
(٣) قد تقدم أنه لا بد من قصد هذه الخصوصيات عند توقف التعيين عليها وإلا فلا يجب.
(٤) لا بد من المقارنة لأول أفعال الطائف حتى يصح وقوع الطواف عن نية ، وإنما يتم هذا بناء على أن النية اخطارية ، وإما بناء على أنها على نحو الداعي فلا يضر تقدمها لبقائها إلى أول الطواف.
(٥) لا خلاف فيه ، للأخبار منها ما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (أنه بدأ بالحجر فاستلمه وفاضت عيناه من البكاء) (١). مع ما ورد عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم (خذوا عني مناسككم) (٢) ، وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود) (٣).
(٦) ذهب إلى ذلك العلامة ومن تبعه ، وقال في الجواهر (لم نعرف شيئا من ذلك لمن سبق العلامة ـ إلى أن قال ـ لا دليل عليه بل ظاهر الأدلة خلافه ـ إلى أن قال ـ بل ظاهر المدارك والرياض وغيرهما عدم اعتبار محل الابتداء فلو ابتدأ مثلا بآخر الحجر كان له الختم بأوله ، ولعله لصدق أنه ابتدأ بالحجر وختم به) وهو جيد.
(٧) لخبر محمد بن مسلم (سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : حدثني أبي أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم طاف على راحلته واستلم الحجر بمحجته ، وسعى عليها بين الصفا والمروة) (٤) ، ويدل على الحكم أخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا دنوت من
__________________
(١) المنتهى ج ٢ ص ٦٩٠.
(٢) غوالي اللئالي ج ١ ص ٢١٥ حديث ٧٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الطواف حديث ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ٨١ ـ من أبواب الطواف حديث ٢.