اليسار (١) عقيب النية. ولو جعله على يساره ابتداء (٢) جاز (٣) مع عدم التقية ، وإلا فلا (٤) ، والنصوص مصرحة باستحباب الاستقبال ، وكذا جمع من الأصحاب ، (والختم به) (٥) بأن يحاذيه في آخر شوطه ، كما ابتدأ أولا ليكمل الشوط من غير زيادة ولا نقصان.
(وجعل البيت على يساره) (٦) حال الطواف ، فلو استقبله بوجهه ، أو ظهره ،
______________________________________________________
ـ الحجر الأسود فارفع يديك واحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، واسأل الله أن يتقبل منك ، ثم استلم الحجر وقبله ، فإن لم تستطع أن تقبله فاستلمه بيدك ، فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه) (١) ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا دخلت المسجد الحرام فامش حتى تدنو من الحجر الأسود فتستقبله وتقول : الحمد لله الذي هدانا لهذا ...) (٢) ، وحمل الاستقبال عند الأصحاب على الاستحباب ، للأخبار منها : خبر حماد بن عثمان (إن رجلا أتى أبا عبد الله عليهالسلام في الطواف فقال : ما تقول في استلام الحجر؟ فقال : استلمه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقال : ما أراك استلمته ، قال : أكره أن أوذي ضعيفا أو أتأذى ، فقال : قد زعمت أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم استلمه ، فقال : بلى ، ولكن كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا رأوه عرفوا له حقه ، وأنا فلا يعرفون لي حقي) (٣).
(١) لتكون الكعبة على يساره بلا خلاف في ذلك ، وقال في المدارك (واستدل عليه بفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهو المستفاد من مجموع اخبار الطواف التي سيأتي بعضها.
(٢) من دون استقبال الحجر.
(٣) لأن الاستقبال مستحب.
(٤) أي ومع التقية فيجب الاستقبال موافقة للعامة.
(٥) بلا خلاف فيه ، لصحيح معاوية بن عمار المتقدم (من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود) (٤) ، ومثله غيره ، ويأتي فيه الخلاف المتقدم من كفاية الختم عرفا أو لا بد من مرور تمام بدنه إلى آخر جزء منه للدقة العقلية.
(٦) قد تقدم دليله ، ولازمه لو طاف وقد استقبل البيت أو استدبره أو جعله على يمينه ولو في خطوة منه فتجب الإعادة.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الطواف حديث ١ و ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الطواف حديث ٨.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الطواف حديث ٣.