أو جعله على يمينه ولو في خطوة منه بطل ، (والطواف بينه وبين المقام) (١) حيث هو الآن ، مراعيا لتلك النسبة من جميع الجهات ، فلو خرج عنها ولو قليلا بطل ، وتحتسب المسافة من جهة الحجر من خارجه وإن جعلناه خارجا من البيت. والظاهر أن المراد بالمقام نفس الصخرة (٢) ، لا ما عليه من البناء ، ترجيحا للاستعمال الشرعي على العرفي لو ثبت.
(وإدخال الحجر) في الطواف (٣) ...
______________________________________________________
(١) بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : خبر محمد بن مسلم (سألته عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج منه لم يكن طائفا بالبيت ، قال : كان الناس على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يطوفون بالبيت والمقام ، وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام والبيت ، فكان الحد موضع المقام اليوم فمن جازه فليس بطائف ، والحد قبل اليوم واليوم واحد ، قدر ما بين المقام وبين نواحي البيت كلها ، فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت ، بمنزلة من طاف بالمسجد لأنه طاف في غير حد ولا طواف له) (١) ، وعن ابن الجنيد جواز الطواف خلف المقام عند الضرورة ، لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الطواف خلف المقام ، قال : ما أحب ذلك وما أرى به بأسا ، فلا تفعل إلا أن لا تجد منه بدا) (٢) ، وعن الصدوق الافتاء به عند الاختيار أيضا ، وهو موهون بإعراض المشهور عنه.
ثم هل المسافة بين المقام والبيت يجب أن تراعى من جميع الجهات ، نسبه في المدارك إلى قطع الأصحاب ، نعم من جهة حجر اسماعيل فتحسب المسافة من خارجه لوجوب إدخاله في البيت عند الطواف وإن لم نقل إنه جزء من البيت ، كما عليه جماعة ، وعن الشارح في المسالك وغيره إن المسافة. من البيت حتى من جهة حجر اسماعيل ، وإن لم يجز سلوكه في الطواف ، لظاهر خبر ابن مسلم المتقدم وهو الأقوى.
(٢) قال سيد المدارك : (واعلم أن المقام حقيقة هو العمود من الصخر الذي كان إبراهيم عليهالسلام يصعد عليه عند بنائه البيت ، وعليه اليوم بناء ، ويطلق على جميعه مع ما في داخله المقام عرفا) ، وإذا دار حمل اللفظ على الشرعي أو العرفي فيقدم الشرعي لأن الألفاظ تحمل على مراد المتكلم وهو الشارح هنا.
(٣) بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (رجل طاف بالبيت ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الطواف حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الطواف حديث ٢.