للتأسي (١) ، والأمر به ، لا لكونه من البيت (٢) بل قد روي أنه ليس منه ، أو أن بعضه منه وأما الخروج عن شيء آخر خارج الحجر فلا يعتبر إجماعا (٣) ، (وخروجه بجميع بدنه عن البيت) (٤) ...
______________________________________________________
ـ فاختصر شوطا واحدا في الحجر ، كيف يصنع؟ قال : يعيد الطواف الواحد) (١) ، وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود) (٢).
(١) قد صرح بذلك جماعة من الفقهاء منهم سيد المدارك.
(٢) ففي الدروس المشهور كونه من البيت ، وعن التذكرة والمنتهى أن جميعه منه ، وروت العامة عن عائشة نذرت أن أصلي ركعتين في البيت ، فقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : صل في الحجر ، فإن ستة أذرع منه من البيت) (٣) ، وذكر العلامة في التذكرة (أن البيت كان لاصقا بالأرض ، وله بابان شرقي وغربي ، فهدمه السيل قبل مبعث رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بعشر سنين ، وأعادت قريش عمارته على الهيئة التي هو عليها اليوم ، وقصرت الأموال الطيبة والهدايا والنذور عن عمارته ، فتركوا من جانب الحجر بعض البيت ، وخلفوا الركنين الشاميين عن قواعد إبراهيم ، وضيّقوا عرض الجدار من الركن الأسود إلى الشامي الذي يليه ، فبقي من الأساس شبه الدكان مرتفعا ، وهو الذي يسمى الشاذروان) انتهى كلامه.
غير أن نصوص أهل البيت عليهالسلام على خلاف ذلك ، ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الحجر ، أمن البيت هو أو فيه شيء من البيت؟ قال : لا ، ولا قلامة ظفر ، ولكن إسماعيل دفن أمه فيه ، فكره أن يوطأ فحجّر عليه حجرا ، وفيه قبور الأنبياء) (٤) ومثله غيره.
(٣) قال في المسالك (وعلى كل حال فالإجماع واقع من المسلمين على أنه ليس خارج الحجر شيء آخر يجب الخروج عنه ، فيجوز الطواف خلفه ملاصقا بحائطه من جميع الجهات ، وإنما نبهنا على ذلك لأنه قد اشتهر بين العامة هناك اجتناب محل لا أصل له في الدين).
(٤) فلا يجوز المشي على أساس البيت وهو القدر الباقي من أساس الحائط بعد عمارته أخيرا ويسمى الشاذروان لأنه من الكعبة فلا يصدق الطواف بالبيت لو مشى على أساس ، وكذا ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الطواف حديث ١ و ٣.
(٣) الترمذي ج ٢ ص ١٨١ حديث ٨٧٧ ، وسنن البيهقي ج ٥ ص ٨٩.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الطواف حديث ١.