فلو أدخل يده في بابه حالته (١) ، أو مشى على شاذروانه ولو خطوة ، أو مسّ حائطه من جهته (٢) ماشيا بطل فلو أراد مسه وقف حالته (٣) ، لئلا يقطع جزء من الطواف غير خارج عنه (٤).
(وإكمال السبع) (٥) من الحجر إليه شوط (٦) ، (وعدم الزيادة عليها (٧) فيبطل)
______________________________________________________
ـ لا يجوز المشي على حائط حجر اسماعيل لوجوب إدخاله في الطواف ، بلا خلاف في ذلك أبدا ، نعم وقع الخلاف فيمن مسّ الجدار بيده في موازاة الشاذروان ، فقيل بعدم الجواز كما عن التذكرة لأن من مسّ على هذا الوجه يكون بعض بدنه في البيت فلا يصدق الطواف بتمام بدنه بالبيت ، وقيل بالجواز كما عن القواعد ، لصدق الطواف بالبيت عرفا لخروج معظم بدنه عنه ، وكذا يأتي الخلاف فيمن أدخل يده في باب الكعبة حال طوافه ، نعم من مسّ جدار البيت من غير الشاذروان فلا إشكال في الجواز ولا خلاف لصدق طوافه بجميع بدنه خارج البيت.
(١) حالة الطواف.
(٢) أي مسّ حائط البيت من جهة الشاذروان.
(٣) أي حالة الطواف.
(٤) أي لئلا يتحقق منه جزء من الطواف وهو غير خارج بتمام بدنه عن البيت.
(٥) بلا خلاف فيه ، للأخبار المستفيضة بل المتواترة منها : خبر حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهمالسلام في وصية النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لعلي عليهالسلام (يا علي ، إن عبد المطلب سنّ في الجاهلية خمس سنن ، وأجراها الله عزوجل في الإسلام ، حرّم نساء الاباء على الأبناء ـ إلى أن قال ـ ولم يكن للطواف عدد عند قريش فسنّ لهم عبد المطلب سبعة أشواط ، فأجرى الله عزوجل ذلك في الإسلام) (١).
(٦) بلا خلاف ، للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار المتقدمة (من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود) (٢).
(٧) أي على السبع ، والبطلان هو المعروف من مذهب الأصحاب ، للأخبار منها : خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط ، قال : يعيده حتى يستتمه) (٣) ، وخبر عبد الله بن محمد عن أبي الحسن عليهالسلام (الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها ، فعليك الإعادة وكذلك السعي) (٤).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الطواف حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الطواف حديث ٣.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الطواف حديث ١ و ١١.