أن تعمّده) ولو خطوة ، ولو زاد سهوا فإن لم يكمل الشوط الثامن تعين القطع (١) ، فإن زاد فكالمتعمد (٢) وإن بلغه تخير بين القطع واكمل أسبوعين (٣) ، فيكون الثني مستحبا ، ويقدم صلاة الفريضة على السعي ويؤخر صلاة النافلة (٤).
______________________________________________________
(١) من زاد على السبع ناسيا وذكر قبل إتمام الشوط الثامن تعين القطع عليه ولا شيء عليه ، لخبر أبي كهمس عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط ، قال : إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه ، وقد أجزأ عنه ، وإن لم يذكر حتى بلغه فليتم أربعة عشر شوطا وليصل أربع ركعات) (١).
(٢) أي بعد التذكر ووجوب القطع فلو زاد فهو كمتعمد الزيادة من أول الشوط ، بل عنوان المتعمد للزيادة منطبق عليه فيشمله حكمه من البطلان.
(٣) كما عن الفاضل والشهيدين ، لأن الطواف الثاني وقع مندوبا فيستحب إكماله ويجوز قطعه ويدل على أن الثاني قد وقع مستحبا خبر علي بن حمزة عن أبي عبد الله عليهالسلام (سئل وأنا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط ، فقال : نافلة أو فريضة؟ ، فقال : فريضة ، فقال عليهالسلام يضيف إليها ستة ، فإذا فرغ صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليهالسلام ، ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف بينهما فإذا فرغ صلى ركعتين اخراوين ، فكان طواف نافلة وطواف فريضة) (٢).
وعن الصدوق وابن الجنيد وابن سعيد وجوب الإكمال لأن الطواف الثاني هو الفريضة ، لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (إن عليا عليهالسلام طاف طواف الفريضة ثمانية ، فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليه ستا ، ثم صلى ركعتين خلف المقام ، ثم خرج إلى الصفا والمروة ، فلما فرغ من السعي بينهما ، رجع فصلّى الركعتين للذي ترك في المقام الأول (٣) ، وهو مردود لأنه متضمن لوقوع السهو من الإمام المعصوم عليهالسلام ، وهو كما ترى.
نعم هناك جملة من الأخبار أمرت باكمال الاسبوعين من دون تفصيل أن الذي وقع أولا هو الواجب أولا ، كصحيح أبي أيوب (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف فريضة؟ قال : فليضم إليها ستا ثم يصلي أربع ركعات) (٤) ، لكنها محمولة على استحباب الإكمال جمعا بينها وبين خبر علي بن حمزة المتقدم.
(٤) كما هو صريح الأخبار المتقدمة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الطواف حديث ٣.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الطواف حديث ١٥ و ٧ و ١٣.