(والركعتان خلف المقام) (١) حيث هو الآن (٢) ، أو إلى أحد جانبيه ، وإنما
______________________________________________________
(١) أما وجوب الركعتين عقيب الطواف فقد نسبه العلامة ـ كما عن المنتهى ـ إلى أهل العلم ، للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم عليهالسلام فصل ركعتين) (١) ، ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض أصحابنا استحباب الصلاة بعد الطواف الواجب ، وهو ضعيف ، وأما كونهما خلف المقام فللأخبار ، منها : مرسل جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام يصلي الرجل ركعتي طواف الفريضة خلف المقام) (٢) ، ومرسل صفوان عن أبي عبد الله عليهالسلام (ليس لأحد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام لقول الله عزوجل : واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ، فإن صليتهما في غيره فعليك إعادة الصلاة) (٣).
وأما الصلاة إلى أحد جانبيه فقال سيد المدارك : (فلم أقف على رواية تدل عليه بهذا العنوان ، نعم ورد في عدة أخبار الصلاة عند المقام ، وفيها ما هو صحيح السند ، وفي حسنة الحسين بن عثمان قال : رأيت أبا الحسن موسى عليهالسلام يصلي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريبا من ظلال المسجد) (٤) انتهى ، وعن الشيخ في الخلاف أنه يستحب فعلهما خلف المقام فلو فعلهما في غيره من المسجد أجزأ ، ونقل عن أبي الصلاح أنه جعل محلهما المسجد الحرام مطلقا ، ووافقه ابنا بابويه في ركعتي طواف النساء خاصة ، وهذه الأقوال مدفوعة بالأخبار المتقدمة ، ثم إن هذا في الطواف الواجب ، وأما المستحب فيجوز فعل صلاته حيث شاء من المسجد ، لاختصاص الروايات السابقة المتضمنة للصلاة خلف المقام بطواف الفريضة ، ولخبر زرارة عن أحدهما عليهماالسلام (لا ينبغي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا عند مقام إبراهيم عليهالسلام ، فأما التطوع فحيث شئت من المسجد) (٥).
(٢) لصحيح إبراهيم بن أبي محمود (قلت للرضا عليهالسلام : أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة ، أو حيث كان على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم؟ قال : حيث هو الساعة) (٦).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب الطواف حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الطواف حديث ٩.
(٣) الوسائل الباب ـ ٧٢ ـ من أبواب الطواف حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٧٥ ـ من أبواب الطواف حديث ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب الطواف حديث ١.
(٦) الوسائل الباب ـ ٧١ ـ من أبواب الطواف حديث ١.