أطلق فعلهما خلفه تبعا لبعض الأخبار. وقد اختلفت عبارته في ذلك فاعتبر هنا خلفه ، وأضاف إليه أحد جانبيه في الألفية ، وفي الدروس فعلهما في المقام ، ولو منعه زحام ، أو غيره صلى خلفه ، أو إلى أحد جانبيه ، والأوسط (١) أوسط ، ويعتبر في نيتهما قصد الصلاة للطواف المعين متقربا (٢) ، والأولى إضافة الأداء ، ويجوز فعل صلاة الطواف المندوب حيث شاء من المسجد (٣) ، والمقام أفضل (٤).
(وتواصل أربعة أشواط (٥) ...)
______________________________________________________
(١) أي ما اختاره في الألفية ، وقد عرفت تعين الصلاة خلفه فقط ، نعم لو منعه الزحام أو غيره فيجوز التباعد عنه ، تحكيما لأدلة الاضطرار.
(٢) يشترط في النية القصد مع القربة ، وأما باقي الخصوصيات فتجب إذا توقف التعيين عليها.
(٣) قد تقدم الكلام فيه.
(٤) لإطلاق أدلة اعتباره.
(٥) اعلم أن الموالاة واجبة في طواف الفريضة ، لعموم النبوي (الطواف في البيت صلاة) (١) ، ولازمه أن قطع الطواف عمدا على نحو يضر بالموالاة العرفية غير جائز ومبطل ، وعن الحدائق المناقشة في وجوبها في طواف الفريضة لما ستسمعه من النصوص الواردة في الحدث والمرض أثناء الطواف وأنه يبني على ما تقدم من طوافه بعد زوال العذر ، ولكنها محمولة عند المشهور على حال الاضطرار فقط.
وأما الموالاة في طواف النافلة فلا خلاف في عدم وجوبها ـ كما في الجواهر ـ لعدم وجوب إكمال الصلاة المندوبة. وأما إذا قطع طواف الفريضة لعذر فإن كان بعد إكماله الأربع ـ وهو المعبّر عنه بتجاوز النصف ـ فيبني على ما تقدم ، وإلا استأنف على المشهور بينهم ، والعذر يشمل دخول البيت والسعي في حاجة أخيه المؤمن ، والمرض والحدث ، وللإتيان بصلاة واجبة أو مندوبة قد دخل وقتها.
ولكن في دخول البيت لم يرد نص في هذا التفصيل ، بل كل أخباره قد صرحت باستئناف الطواف ، ومنها : صحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام (في من كان يطوف بالبيت فعرض له دخول الكعبة فدخلها ، قال : يستقبل طوافه) (٢) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت ـ
__________________
(١) غوالي اللئالي ج ٢ ص ١٦٧ حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب الطواف حديث ١.