.................................................................................................
______________________________________________________
ـ خلوة فدخله ، قال يقضي طوافه وقد خالف السنة فليعد طوافه) (١) ، وقد حملت هذه الأخبار عند المشهور على ما لو لم يتجاوز النصف ، أو على كون دخول البيت ليس عذرا كما في الجواهر.
وأما السعي في حاجة المؤمن فقد اختلفت فيه الأخبار ، ففي بعضها التصريح بعدم البناء ، كصحيح أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة ، فقال : إن كان طواف نافلة بنى عليه ، وإن كان طواف فريضة لم يبن عليه) (٢) ، وفي بعضها التصريح بالبناء ، كخبر أبان بن تغلب الآخر عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال له وهما في الطواف : رجل من مواليك سألني أن أذهب معه في حاجة ، فقال : يا أبان اقطع طوافك ، وانطلق من في حاجته فاقضها له ، فقلت : إني لم أتم طوافي ، قال : احص ما طفت وانطلق معه في حاجته ، فقلت : وإن كان طواف فريضة ، قال : نعم وإن كان طواف فريضة) (٣) ، وصحيح صفوان الحجال عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل يأتي أخاه وهو في الطواف فقال : يخرج معه في حاجته ثم يرجع فيبني على طوافه) (٤) ، والمشهور حملوا الطائفة الأولى على عدم تجاوز النصف ، والثانية على التجاوز.
وأما المرض فقد ورد فيه خبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليهالسلام عن رجلا طاف بالبيت بعض طوافه طواف الفريضة ، ثم اعتلّ علة لا يقدر معها على تمام طوافه ، قال : إذا طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط وقد تمّ طوافه ، وإن كان طاف ثلاثة أشواط وكان لا يقدر على التمام فإن هذا مما غلب الله عليه ، ولا بأس أن يؤخره يوما أو يومين ، فإن كان العافية وقدر على الطواف طاف اسبوعا ، فإن طالت علته أمر من يطوف عنه اسبوعا ويصلي عنه وقد خرج من إحرامه) (٥) ، وخبر دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عليهالسلام (من حدث به أمر قطع به طوافه من رعاف أو وجع أو حدث أو ما أشبه ذلك ثم عاد إلى طوافه ، فإن كان الذي تقدم له النصف أو أكثر من ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب الطواف حديث ٩.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب الطواف حديث ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب الطواف حديث ٧.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب الطواف حديث ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب الطواف حديث ٢.