.................................................................................................
______________________________________________________
ـ النصف بنى على ما تقدم ، وإن كان أقل من النصف وكان طواف الفريضة ألقى ما مضى وابتدأ بالطواف) (١).
وأما الحدث فقد ورد في مرسل جميل عن أحدهما عليهماالسلام (في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه ، قال : يخرج ويتوضأ ، فإن كان قد جاز النصف بنى على طوافه ، وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف) (٢) ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع ، فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته ، فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله) (٣) ، وخبر أحمد بن عمر الحلال عن أبي الحسن عليهالسلام (سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلت ، قال : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت ، فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله) (٤) ومثلها غيرها ، ولهذه الأخبار الواردة في الحدث والمرض استفاد المشهور قاعدة تجاوز النصف لعدم خصوصية الحدث والمرض في عموم التعليل ، وقيدوا بهذه القاعدة جميع النصوص السابقة الواردة في دخول البيت وقضاء حاجة المؤمن وغيرها مما سيأتي ، وخالف في ذلك سيد المدارك وخص التجاوز بالنصف في هذه الأخبار بمواردها ، مع عدم العمل بها بل المتجه الاستئناف لضعف سند غالبها ومعارضة بها كما تقدم ، والأقوى ما عليه المشهور ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فالجمع بين مرسل جميل وبين خبر إسحاق بن عمار المتقدمين يفيد أن تجاوز النصف هو إكمال الأربع لا مطلق المجاوزة فقول سيد المدارك من عدم وقوفه على نص يفيد ذلك ليس في محله ، ومن جهة ثالثة فهذه الأخبار ظاهرة في عدم اعتبار الموالاة في الطواف الواجب كما ذهب إليه صاحب الحدائق ، وحملها المشهور على صورة الاضطرار لأن عموم تنزيل الطواف منزلة الصلاة يقتضي اعتبار الموالاة مطلقا ، لكن لا بد من رفع اليد عن ذلك في صورة الاضطرار لهذه الأخبار فتبقى صورة الاختيار تحت ـ
__________________
(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الطواف حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الطواف حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٨٥ ـ من أبواب الطواف حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٨٥ ـ من أبواب الطواف حديث ٢.