.................................................................................................
______________________________________________________
ـ ذلك العموم وأما الطواف المندوب فلا يشترط فيه الموالاة مطلقا كما تقدم ، ولكن إذا قطع الطواف المندوب لعذر جاز له البناء مطلقا وإن لم يكمل النصف ، لمرسل ابن أبي عمير عن أحدهما عليهماالسلام (في الرجل يطوف فتعرض له الحاجة فقال : لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف ، وإذا أراد وأن يستريح في طوافه ويقعد فلا بأس ، فإذا رجع بنى على طوافه وإن كان أقل من النصف) (١) كما في رواية الفقيه ، وأما في رواية الشيخ في التهذيب (وإن كان نافلة بنى على الشوط والشوطين ، وإن كان في طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن ولا في حاجة نفسه) ، وصحيح أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة قال : إن كان طواف نافلة بنى عليه ، وإن كان طواف فريضة لم يبن) (٢) ، وإذا قطعه لا للعذر فلا بد من تحكيم قاعدة تجاوز النصف ، وهذا ما ذهب إليه الشارح هنا ، أو أنه يجوز مطلقا كما عن الشهيد في الدروس ، لإطلاق هذه الأخبار ، وفيه : إنها ظاهرة في صورة الاضطرار فقط فلا تشمل الاختيار وأما إذا كان العذر دخول الصلاة فإن كانت فريضة فيبنى على وقع من طوافه للأخبار منها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل كان في طواف النساء فأقيمت الصلاة ، قال : يصلي معهم الفريضة فإذا فرغ بنى من حيث قطع) (٣) ، وحسنة هشام عن أبي عبد الله عليهالسلام (أنه قال في رجل كان في طواف الفريضة فأدركته صلاة فريضة ، قال يقطع الطواف ويصلي الفريضة ثم يعود فيتمّ ما بقي عليه من طوافه) (٤) ، والمشهور على التقييد بمجاوزة النصف جمعا بينها وبين عموم التعليل المستفاد من النصوص السابقة ، وعن النافع جواز قطع الطواف والبناء بعد الصلاة وإن لم يبلغ النصف للإطلاق وهو ضعيف.
هذا ويجوز قطع الطواف وإن لم يتضيق وقت الفريضة لظاهر الأخبار ، وقد خالف مالك إلا مع خوف فوات الصلاة وهو مردود بما سمعت.
ثم الحق الشيخ في المبسوط والمحقق في النافع والعلامة في المنتهى والتذكرة والتحرير صلاة الوتر إذا خاف فوت وقتها ، للأخبار منها : صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليهالسلام (سألته عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقي عليه ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب الطواف حديث ٨ و ٥.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الطواف حديث ٢ و ١.