فلو قطع) الطواف (لدونها (١) بطل) مطلقا (٢) (وإن كان لضرورة ، أو دخول البيت ، أو صلاة فريضة ضاق وقتها) وبعد الأربعة يباح القطع لضرورة ، وصلاة فريضة (٣) ونافلة يخاف فوتها ، وقضاء حاجة مؤمن ، لا مطلقا. وحيث يقطعه يجب أن يحفظ موضعه ليكمل منعه بعد العود ، حذرا من الزيادة أو النقصان ، ولو شك أخذ بالاحتياط. هذا في طواف الفريضة. أما النافلة فيبنى فيها لعذر
______________________________________________________
ـ بعضه ، فطلع الفجر فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المسجد إذا كان لم يوتر فيوتر ، ثم يرجع فيتمّ طوافه ، أفترى ذلك أفضل أم يتم الطواف ثم يوتر ، وإن أسفر بعض الإسفار ، قال : ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ثم أتم الطواف بعد) (١) ، وهو أيضا مشروط بتجاوز النصف عند المشهور ، وقد زاد العلامة في المنتهى والتذكرة صلاة الجنازة بشرط تجاوز النصف ، وهو لا بأس به.
هذا كله في قطع الطواف ، وأما النقصان فإن كان عمدا ولو شوطا أو أقل أو فيجب عليه إتمامه إذا كان باقيا في المطاف ولم يفعل المنافي ، لأنه المتيقن من البراءة ، ولأنه كالصلاة المعلوم اعتبار ذلك فيها ، وأما إذا انصرف عن المطاف أو حصل المنافي من حدث ونحوه فعليه الاستئناف وإذا كان النقصان سهوا وقد انصرف عن المطاف أو حصل المنافي من الحدث وغيره ، فإن جاوز النصف رجع فأتم ، وإن كان دون ذلك استأنف على المشهور ، لتحكيم قاعدة تجاوز النصف المستفادة من نصوص المرض والحدث سابقا ، واستشكل سيد المدارك في ذلك ، نعم حكم بالصحة فيما إذا كان المنسي شوطا واحدا فيكمله مع الإمكان وإلا استناب لخبر الحسن بن عطية (سأله سليمان بن خالد وأنا معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : وكيف طاف ستة أشواط؟ قال : استقبل الحجر وقال : الله اكبر ، وعقد واحدا ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : يطوف شوطا ، فقال سليمان : فإنه فاته ذلك حتى أتى أهله ، قال : يأمر من يطوف عنه) (٢) وفيه : عدم التصريح ببطلان طوافه فيما لو تجاوز النصف ، فلا يعارض عموم التعليل المتقدم ما دام النسيان ـ كالمرض والحدث ـ في كونه عذرا.
(١) أي لدون أربعة أشواط.
(٢) حتى لو كان لضرورة.
(٣) عند دخول وقتها.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب الطواف حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الطواف حديث ١.