مطلقا (١) ، ويستأنف قبل بلوغ الأربعة ، لا له مطلقا (٢) ، وفي الدروس أطلق البناء فيها مطلقا (٣)
(ولو ذكر) نقصان الطواف (في أثناء السعي ترتبت صحته وبطلانه على الطواف) ، فإن كان نقصان الطواف قبل إكمال أربع استأنفهما ، وإن كان بعده بنى عليهما (٤) وإن لم يتجاوز نصف السعي (٥) ، فإنه تابع للطواف في البناء والاستئناف (٦) ، (ولو شك في العدد) أي عدد الأشواط (بعده) أي بعد فراغه منه (لم يلتفت) (٧) مطلقا (٨) ، (وفي الأثناء يبطل إن شك في النقيصة) (٩) كأن شك بين
______________________________________________________
(١) سواء كان قبل إكمال الأربعة أو بعدها.
(٢) أي لا لعذر مطلقا سواء كان العذر شرعيا أو عرفيا.
(٣) أي في النافلة سواء أكمل الأربعة أو لا ، وسواء كان لعذر أو لا.
(٤) أي على الطواف والسعي ، لموثق إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة ، فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك من طوافه بالبيت ، قال : يرجع إلى البيت فيتم طوافه ، ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي) (١) وظاهره الاطلاق سواء تجاوز نصف الطواف أو لا ، وإليه ذهب الشيخ في التهذيب والمحقق في النافع والعلامة في المنتهى والتذكرة والتحرير.
وعن الشيخ في المبسوط والحلي في السرائر وابن سعيد في الجامع أنه لا بد من كونه قد تجاوز نصف الطواف تحكيما لقاعدة تجاوز النصف السابقة مع هذه الرواية.
(٥) كما هو الاطلاق في الرواية المتقدمة.
(٦) أي ببني على السعي إن بنى على الطواف ، ويستأنف السعي حيث يستأنف الطواف.
(٧) بلا خلاف فيه ، لقاعدة الفراغ ، ففي خبر بكير بن أعين (قلت له : الرجل يشك بعد ما يتوضأ؟ قال : هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك) (٢) ، وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو) (٣) ، وهو مطلق يشمل الطواف.
(٨) سواء كان الشك في الزيادة أو النقيصة.
(٩) فعليه الاستئناف على المشهور ، للأخبار منها : خبر ابن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦٣ ـ من أبواب الطواف حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب الوضوء حديث ٧.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث ٣.