كونه تاما ، أو ناقصا ، أو في عدد الأشواط مع تحققه عدم الإكمال ، (ويبني على الأقل إن شك في الزيادة على السبع) إذا تحقق إكمالها (١) ، إن كان على
______________________________________________________
ـ رجل طاف بالبيت فلم يدر أستة طاف أم سبعة طواف الفريضة ، قال : فليعد طوافه) (١) ، وصحيح صفوان عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة؟ قال : فليعد طوافه) (٢) ، وخبر حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليهالسلام (ما تقول في رجل طاف فأوهم قال طفت أربعة أو طفت ثلاثة ، فقال عليهالسلام : أي الطوافين طواف نافلة أم طواف فريضة؟ ثم قال عليهالسلام : إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف ، وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شك من الرابع أنه طاف فليبن على الثلاثة فإنه يجوز له) (٣) ، وعن المفيد وعلي بن بابويه والحلبي وابن الجنيد وسيد المدارك أنه يبني على الأقل لأصلي البراءة وعدم الزيادة ، لصحيح رفاعة عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة ، قال : يبني على يقينه) (٤) ، واليقين هنا الأقل ، وصحيح منصور بن حازم المتقدم عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة ، قال : فليعد طوافه ، قلت : ففاته ، قال : ما أرى عليه شيئا ، والإعادة أحبّ إليّ وأفضل) (٥) ، ومثله غيره ولو كان الشك موجبا للإعادة لأوجبها عليه ، فلذا لا بد من حمل صدره بالإعادة على الاستحباب كما عن سيد المدارك ، ولكن هذه الطائفة لا تقاوم تلك الدالة على الاستئناف لكثرة الثانية وصراحة الأمر بالاستئناف فيها ، وعمل المشهور بها.
(١) أي إذا شك في الزيادة على السبع مع تحقق السبع فيقطع ولا شيء عليه بلا خلاف فيه لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية؟ فقال : أما السبعة فقد استيقن ، وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل الركعتين) (٦) ، هذا إذا ذكر قبل أن يبلغ الركن فإن بلغه أكمله اسبوعين لخبر أبي كهمس عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط ، قال : إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه وقد أجزأ عنه ، وإن لم يذكر حتى بلغه فليتم أربعة عشر شوطا وليصل أربع ركعات) (٧) ، وهو منجبر بعمل الأصحاب فلا يضر جهالة أبي كهمس ، نعم هو ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الطواف حديث ١ و ٨ و ٧.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الطواف حديث ٥ و ٨.
(٦) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الطواف حديث ١.
(٧) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الطواف حديث ٣.