وإلحاقه (١) بتساويهما لتحقق تأثيرهما (٢) ، والأصل عدم التفاضل وهو الأقوى.
واعلم أن إطلاقه الحكم بوجوب المقدّر فيما ذكر يؤذن بعدم اعتبار استثناء المئونة (٣) ، وهو قول الشيخ (رحمهالله) ، محتجا بالإجماع عليه منا ، ومن العامة (٤) ، ولكن المشهور بعد الشيخ استثناؤها ، وعليه المصنف في سائر كتبه وفتاواه ، والنصوص خالية من استثنائها مطلقا (٥) ، نعم ورد استثناء حصة السلطان وهو أمر خارج عن المئونة وإن ذكرت منها (٦) في بعض العبارات تجوّزا ، والمراد بالمئونة ما
______________________________________________________
(١) أي إلحاق المشكوك.
(٢) أي تأثير السيح والسقي.
(٣) ذهب المشهور إلى استثناء المئونة للإجماع المدعى في الغنية ولقوله تعالى : (وَيَسْئَلُونَكَ مٰا ذٰا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ) (١) بناء على أن المراد منه ما يفضل عن النفقة ، وقال في الصحاح : (عفو المال ما يفضل عن النفقة) ، ولما في الفقه الرضوي (فإذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطان ومئونة العمارة والقرية أخرج منه العشر) (٢).
وذهب الشيخ في المبسوط والخلاف إلى عدم الاستثناء ، وابن سعيد في الجامع والشهيد في فوائد القواعد وسيد المدارك وصاحب الذخيرة والمفاتيح والحدائق لظاهر النصوص التي لم تستثن إلّا خراج السلطان منها : صحيح محمد بن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام : كل أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك مما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه ، وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر ، إنما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك) (٣) وإطلاقه يدل على عدم خروج المئونة ، وهو الأقوى لأن الآية ناظرة إلى مئونة المالك وكلامنا في مئونة الزرع هذا فضلا عن أن الآية دالة على دفع تمام الزائد بينما الكلام في وجوب دفع العشر أو نصفه ، وأما خبر الرضوي فلا يقاوم الأخبار الكثيرة المطلقة.
(٤) ولم يخالف إلا عطاء منهم.
(٥) سواء كانت قبل تعلق الوجوب أو بعده.
(٦) أي ذكرت حصة السلطان من المئونة في بعض عبارات الفقهاء لكن من باب المجاز ، لأن الماد من المئونة هو مئونة الزرع.
__________________
(١) سورة البقرة الآية : ٢١٩.
(٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب زكاة الغلات حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب زكاة الغلات حديث ١.