لها ، لإمكان الجمع بينهما. والأقوى عدمه واختاره المصنف في الشرح (١) ، للنص أحوط. وموضع الخلاف (٢) العمد بعد العمد ، أما بعد الخطأ ، أو بالعكس فيتكرر قطعا ، ويعتبر كونه في إحرام واحد (٣) ، أو في التمتع مطلقا (٤). أما لو تعدد في غيره (٥) تكررت.
(وبتكرر اللبس) للمخيط (في مجالس) (٦) ، فلو اتحد المجلس لم يتكرر اتحد جنس الملبوس ، أم اختلف ، لبسها دفعة ، أم على التعاقب طال المجلس ، أم قصر ،
(و) بتكرر (الحلق في أوقات) متكثرة عرفا وإن اتحد المجلس (٧) ، (وإلا فلا) يتكرر.
______________________________________________________
(١) شرح الإرشاد.
(٢) كما صرح به أكثر من واحد أنه العمد بعد العمد في إحرام واحد ، أما بعد الخطأ أو بالعكس فيتكرر قطعا لهذه النصوص السابقة المحمولة على هذه الموارد جمعا بينها.
(٣) كما هو ظاهر الأخبار المتقدمة ، وفي المسالك وهنا ألحق الشارح بالإحرام الاحرامين المرتبطين كحج التمتع وعمرته ، واستحسنه سيد المدارك.
(٤) في عمرته أو حجه.
(٥) غير الإحرام الواحد إلا ما استثناه من التمتع مطلقا.
(٦) فتتكرر الكفارة بتعدد المجالس كما عن النهاية والوسيلة والمهذب والمقنعة والسرائر ، بل في المسالك : هكذا أطلق الأصحاب ، وعن الشيخ في المبسوط والخلاف وجمع من الأصحاب أن الكفارة تتكرر باختلاف الوقت بمعنى تراخي زمان الفعل عادة ، وقال في المدارك عن هذين القولين (أما الفرق بين اتحاد المجلس أو الوقت واختلافهما فلم أقف له على مستند ، وكذا الكلام في الطيب).
نعم ذهب العلامة في المنتهى وسيد المدارك إلى تكرار الكفارة باختلاف صنف الملبوس كالقميص والسروال وإن اتحد الوقت والمجلس ، لصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب ، قال : عليه لكل صنف منها فداء) (١).
(٧) فتتكرر الكفارة ، كمن حلق بعض رأسه غدوة والآخر عشية ، لصدق تعدد الحلق الذي هو السبب فيتعدد المسبب بتعدده ، بلا خلاف فيه إلا من سيد المدارك حيث قال : (بأن أقصى ما يستفاد من الأدلة ترتب الكفارة على حلق الرأس كله للأذى ، وما عداه إنما
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث ١.