(وتتكرر الكفارات بتكرر الصيد عمدا (١) أو سهوا) ، أما السهو فموضع وفاق ، وأما تكرره عمدا فوجهه صدق اسمه الموجب له ، والانتقام منه غير مناف
______________________________________________________
ـ وهي محرمة؟ قال : نعم ، قلت : فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟ قال : نعم إذا كانت به شقيقة ، ويتصدق بمدّ لكل يوم) (١).
(١) قيل : لا تتكرر كما عليه الأكثر والأشهر ، لقوله تعالى : (وَمَنْ عٰادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ)(٢) ، إذ جعل سبحانه الانتقام جزاء للعود بعد أن جعل الفدية جزاءه ابتداء ، وللأخبار منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (المحرم إذا قتل الصيد جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين ، فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء ، وينتقم الله منه ، والنقمة في الآخرة) (٣) ، وصحيحه الآخر عن أبي عبد الله عليهالسلام (في محرم أصاب صيدا ، قال : عليه الكفارة ، قلت : فإن أصاب آخر ، قال : إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة ، وهو ممن قال الله عزوجل : ومن عاد فينتقم الله منه) (٤)، ومرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفارة ، فإن أصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطأ ، فإن أصابه متعمدا كان عليه الكفارة ، فإن أصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه ، والنقمة في الآخرة ولم يكن عليه الكفارة) (٥).
وذهب ابن الجنيد وابن إدريس والسيد والشيخ في الخلاف والمبسوط إلى التكرر ، لعموم قوله تعالى : (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) (٦)فإنه يتناول المبتدي والعامد ثانيا وثالثا ، وصحيح معاوية بن عمار (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : محرم أصاب صيدا ، قال : عليه الكفارة ، قلت : فإن هو عاد؟ قال : عليه كلما عاد كفارة) (٧) ، وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (في المحرم يصيب الصيد ، قال : عليه الكفارة في كل ما أصاب) (٨)، وأجيب : أما عن الآية فلا عموم فيها بعد التصريح بالانتقام دون الجزاء على العائد ، وأما هذان الخبران فيحملان على الناسي جمعا بينها وبين مرسل ابن أبي عمير ، ومنه يعرف دليل التكرار للناسي ولغير العامد في المرتين فصاعدا.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب بقية الإحرام حديث ٨.
(٢) سورة المائدة الآية : ٩٥.
(٣) (٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب كفارات الصيد حديث ١ و ٤.
(٥) الوسائل الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب كفارات الصيد حديث ٢.
(٦) سورة المائدة الآية : ٩٥.
(٧ و ٨) الوسائل الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب كفارات الصيد حديث ٣ و ١.