ولو كان في الوضوء) واجبا أم مندوبا (فلا شيء) (١) والحق به المصنف في الدروس الغسل وهو خارج عن مورد النص ، والتعليل بأنه فعل واجب فلا يتعقبه فدية يوجب إلحاق التيمم وإزالة النجاسة بهما (٢) ولا يقول به (٣).
______________________________________________________
ـ فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق) (١) ، والأخير مطلق يشمل الكثير والقليل.
(١) لصحيح الهيثم بن عروة التميمي (سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان ، فقال : ليس بشيء ، (مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)) (٢)، ومقتضى التعليل فيه عدم الاختصاص بالوضوء بل يشمل الغسل والتيمم وإزالة النجاسة والحك الضروري ، ومنه تعرف ضعف مناقشة الشارح له هنا.
(٢) بالوضوء الواجب والمندوب.
(٣) بل نقول به تمسكا بالتعليل الوارد في الخبر ، لا بالتعليل من باب أنه مقدمة الواجب.
هذا وبقي من المسائل المشهورة والمنصوصة كما هو ديدن الماتن في الكتاب كفارة التظليل سائرا ، وهي شاة على الأكثر للأخبار منها : صحيح محمد بن إسماعيل (سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس ، فقال : أرى أن يفديه بشاة يذبحها بمنى) (٣) ، وصحيح علي بن جعفر (سألت أخي عليهالسلام أظلل وأنا محرم؟ فقال : نعم فعليك الكفارة) (٤)، وصحيح إبراهيم بن ابي محمود (قلت للرضا عليهالسلام : يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضر به؟ قال نعم ، قلت : كم الفداء؟ قال : شاة : (٥)وهي دالة على وجوب الكفارة مع العذر ، فتدل عليها بدونها بطريق أولى.
ثم إن كل نسك له فدية فلو ظلّل في العمرة وفي الحج فعليه كفارتان لتعدد النسك لخبر أبي علي بن راشد (قلت له : جعلت فداك إنه يشتد عليّ كشف الظلال في الإحرام ، لأني محرور تشتد عليّ الشمس فقال : ظلّل وأرق دما ، فقلت له : دما أو دمين؟ قال : للعمرة؟ قلت : إنّا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحلّ ونحرم بالحج قال : فأرق دمين) (٦).
ومنه تعرف ضعف ما عن ابن الجنيد من أن الفدية هي الصيام أو الصدقة أو النسك كالحلق ، وابن زهرة أنه على المختار لكل يوم شاة وعلى المفطر لجملة الأيام شاة ، وليس لهما مستند على هذا التفصيل كما في الجواهر.
وعن الصدوق أنه مد عن كل يوم ، لخبر أبي بصير (سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث ٥ و ٦.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب بقية الإحرام حديث ٣ و ٢ و ٥.
(٦) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث ١.