أصله ثابتا (١).
(ولو عجز عن الشاة في كفارة الصيد) التي لا نص على بدلها (٢) (فعليه إطعام عشرة مساكين) لكل مسكين مد ، (فإن عجز صام ثلاثة أيام) (٣) ، وليس في الرواية التي هي مستند الحكم تقييد بالصيد فتدخل الشاة الواجبة بغيره من المحرمات (٤).
(ويتخير بين شاة الحلق لأذى ، أو غيره (٥) ، وبين إطعام عشرة) مساكين (لكل واحد مد (٦) ، أو صيام ثلاثة) أيام (٧). أما غيرها (٨) فلا ينتقل إليهما (٩) إلا مع العجز عنها ، إلا في شاة وطء الأمة فيتخير بينها وبين الصيام كما مر (١٠).
(وفي شعر سقط من لحيته ، أو رأسه) قل أم كثر (بمسه كف من طعام (١١) ،
______________________________________________________
(١) فلا يجوز القلع لأنه ينبت ثانيا.
(٢) كالشاة في قتل الحمام أو تنفيره.
(٣) وهو البدل العام ، ومستنده صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (من كانت عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) (١).
(٤) أي فتدخل الشاة الواجبة من غير الصيد في حكم الرواية كما تدخل الشاة الواجبة من الصيد ، لأن الرواية غير مقيدة بالصيد.
(٥) كما لو كان متعمدا.
(٦) كما عليه الشهيد في الدروس ، وأما المشهور فإطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان.
(٧) وقد تقدم الكلام فيه في حلق الشعر.
(٨) أي غير شاة الحلق.
(٩) أي إلى الاطعام ثم الصيام في البدل العام.
(١٠) عند قول المصنف (فإن عجز عن البدنة والبقرة فشاة أو صيام ثلاثة أيام).
(١١) بلا خلاف ، للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان ، قال : يطعم شيئا) (٢) ، وصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فسقط شيء من الشعر ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب بقية كفارات الصيد حديث ١٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث ٢.