كإثبات حق ، أو دفع باطل يتوقف عليه ولو زاد الصادق عن ثلاث ولم يتخلل التكفير فواحدة عن الجميع (١). ومع تخلله فلكل ثلاث شاة.
(أو واحدة كاذبا ، وفي اثنتين كاذبا بقرة ، وفي الثلاث) فصاعدا (بدنة) إن لم يكفّر عن السابق ، فلو كفر عن كل واحدة فالشاة ، أو اثنتين فالبقرة والضابط اعتبار العدد السابق ابتداء ، أو بعد التكفير فللواحدة شاة ، وللاثنتين بقرة ، وللثلاث بدنة.
(وفي الشجرة الكبيرة (٢) عرفا بقرة) في المشهور ، ويكفي فيها وفي الصغيرة كون شيء منها في الحرم سواء كان أصلها أم فرعها (٣) ، ولا كفارة في قلع الحشيش (٤) وإن أثم (٥) في غير الاذخر وما أنبته الآدمي (٦) ، ومحل التحريم فيهما (٧) الاخضرار ، أما اليابس فيجوز قطعه مطلقا (٨) ، لا قلعه إن كان
______________________________________________________
ـ عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاء وهو محرم فقد جادل ، وعليه حد الجدال دم ، يهريقه ويتصدق به) (١) ، وفيه : إن الخبر ليس في مقام بيان المراد من الجدال وإنما في مقام بيان حكمه عند الصدق فلا يعارض الأخبار الدالة على الحصر.
(١) لعدم الكفارة للزيادة غايته يصدق الحلف ثلاثا.
(٢) تقدم الكلام في ذلك.
(٣) لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل ، فقال : حرم فرعها لمكان أصلها ، قلت فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم ، فقال : حرم أصلها لمكان فرعها) (٢).
(٤) على المشهور بين الأصحاب للأصل.
(٥) لأنه منهي عنه ، نعم تقدم جواز قطع الحشيش اليابس لأنه ميت فلم يبق له حرمة.
(٦) هذا من المستثنيات التي يجوز قلعها وهي : الاذخر وما انبته الآدمي ، والفواكه وعودا المحالة ، وقد تقدم الكلام في ذلك في بحث تروك الإحرام.
(٧) في الشجر والحشيش.
(٨) وإن لم ينبته الآدمي.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ٩٠ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ١.