بأن حلف بإحدى الصيغتين (١) ، أو مطلقا (ثلاثا صادقا) من غير ضرورة إليه
______________________________________________________
ـ فقال : من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم ، فقيل له : الذي يجادل وهو صادق ، قال : عليه شاة والكاذب عليه بقرة) (١) ، وهو محمول على المرة الثانية جمعا بينه وبين ما تقدم.
ويدل على الثالث خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا جادل المحرم وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور) (٢).
وقال سيد المدارك : (إنما يجب البقرة بالمرتين والبدنة بالثلاثة إذا لم يكن كفّر عن السابق ، فلو كفّر عن كل واحدة فالشاة ، أو الاثنتين فالبقرة ، والضابط اعتبار العدد السابق ابتداء أو بعد التكفير).
ثم لو جادل صادقا فشاة في الثلاث ، ولا كفارة فيما دونه ، ويدل عليه خبر أبي بصير الأول المتقدم ، وخبره الآخر عن أحدهما عليهماالسلام (إذا حلف بثلاثة أيمان متعمدا متتابعات صادقا فقد جادل ، وعليه دم ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل وعليه دم) (٣)، وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان في مقام ولاء وهو محرم فقد جادل ، وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به) (٤) ومقتضى هذين الأخيرين تقييد الأيمان الثلاثة بأنها في مقام واحد بلا فصل ، وعليهما يحمل خبر أبي بصير المطلق وإلى المقيّد ذهب ابن أبي عقيل ، ولكن الأصحاب على خلافه ـ كما في الجواهر ـ وهذا ما يفيد قوة للمطلق مع حمل المقيد على إرادة بعض الأفراد ليس إلا.
ثم لو اضطر للحلف فلا كفارة لموثق يونس بن يعقوب (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يقول : لا والله وبلى والله ، وهو صادق عليه شيء ، قال : لا) (٥)، المحمول على الضرورة جمعا بينه وبين ما تقدم ، وفيه : إنه ناظر إلى ما دون الثلاث ، وهذا لا كفارة إذا كان صادقا ، فالأولى الاستدلال بأصالة البراءة لنفي الكفارة.
(١) للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (والجدال : قول الرجل لا والله ، وبلى والله) (٦) ، وصحيحه الآخر عنه عليهالسلام (إنما الجدال قول الرجل : لا والله ، وبلى والله) (٧) ، وصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهمالسلام (والجدال قول الرجل : لا والله ، وبلى والله) (٨) ، ويستفاد منها الحصر ، وعن المحقق الثاني في جامعه والشهيد في الدروس التعدي إلى كل ما يسمى يمينا للإطلاق في صحيح معاوية بن ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث ٦ و ٩ و ٤.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث ٥ و ٨.
(٦ و ٧ و ٨) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ١ و ٣ و ٤.