الشعر (١) الموجب للشاة ، لعدم وجوبها لمجموعه ، فالبعض أولى.
(أو أفتى بتقليم الظفر فأدمى المستفتي) (٢). والظاهر أنه لا يشترط كون المفتي محرما ، لإطلاق النص ، ولا كونه مجتهدا نعم يشترط صلاحيته للافتاء بزعم المستفتي ، ليتحقق الوصف ظاهرا ، ولو تعمد المستفتي الإدماء فلا شيء على المفتي (٣). وفي قبول قوله في حقه (٤) نظر ، وقرّب المصنف في الدروس القبول ، ولا شيء على المفتي في غير ذلك (٥) ، للأصل مع احتماله.
(أو جادل) (٦) ...
______________________________________________________
(١) قد عرفت أنه مختص بشعر الرأس ، ولا يوجد عموم يشمل البدن.
(٢) لزم المفتي شاة ، بلا خلاف لخبر إسحاق الصيرفي عن أبي إبراهيم عليهالسلام (إن رجلا أحرم فقلّم أظفاره فكانت إصبع له عليلة فترك ظفرها لم يقصه ، فأفتاه رجل بعد ما أحرم فقصه فأدماه ، قال : على الذي أفتى شاة) (١) ، وسنده مشتمل على محمد البزاز وهو مجهول ، وعلى زكريا المؤمن وهو مختلط في حديثه لكنه منجبر بعمل الأصحاب.
وصرح الشهيد في الدروس بأنه لا يشترط إحرام المفتي ولا كونه من أهل الاجتهاد لإطلاق الخبر ، نعم اعتبر الشارح في المسالك صلاحيته للإفتاء بزعم المستفتي ليتحقق كونه مفتيا.
(٣) أرسل ارسال المسلمات عندهم لأن الادماء مستند إلى تعمد المستفتي لا إلى فتوى المفتي.
(٤) أي قبول قول المستفتي في حق المفتي بالنسبة للإدماء ، واستقرب في الدروس القبول.
(٥) كما لو أفتاه بالحلق مثلا ، فلا شيء عليه للأصل وعدم النص ، ويحتمل الضمان لما روي (أن كل مفت ضامن) (٢).
(٦) ففي الكذب منه شاة في المرة الأولى ، وبقرة في المرتين ، وبدنة في الثالثة على المشهور ، ويدل على الأول خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه) (٣).
ويدل على الثاني صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (سألته عن الجدال في الحج ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب آداب القاضي حديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث ٧.