وفي إلحاق السن به وجه بعيد (١) ، وعلى القول بالوجوب لو قلع متعددا فعن كل واحد شاة (٢) وإن اتحد المجلس ، (أو نتف إبطيه) (٣) أو حلقهما.
(وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين) (٤) ، أما لو نتف بعض كل منهما فأصالة البراءة تقتضي عدم وجوب شيء (٥) ، وهو (٦) مستثنى من عموم إزالة
______________________________________________________
ـ الجنيد والصدوق إلى نفي البأس بقلع الضرس مع الحاجية من دون فدية ويشهد لهما خبر حسن الصيقل عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن محرم يؤذيه ضرسه أيقلعه؟ قال : نعم لا بأس به) (١).
(١) قال في الجواهر : (إن النص والفتوى به مطلقان ، وثانيا لا بعد في الالحاق ، بل يمكن إرادة ما يعم السن من الضرس).
(٢) لتعدد السبب.
(٣) بلا خلاف فيه ، لصحيح حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم) (٢) ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم) (٣) ، ولا خصوصية للنتف بل المدار على إزالة الشعر منهما.
(٤) لخبر عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله عليهالسلام (في محرم نتف إبطه ، قال : يطعم من ثلاثة مساكين) (٤) ، وراويها مجهول ، والسند مشتمل على محمد بن هلال وهو مجهول ، وهو معارض بصحيح زرارة حيث أوجب الشاة في نتف الإبط الصادق على الواحد.
والمشهور على الأول ، وهذا يوجب انجبار ضعف خبر ابن جبلة وهو معتضد بمفهوم صحيح حريز الدال على عدم الدم في نتف الإبط الواحد ، ومنه يعلم أن المراد من الإبط في صحيح زرارة الذي أوجب فيه الدم وهو الابطين.
(٥) قال في الجواهر : (ثم إن الظاهر عدم كون بعض الإبط كالكل للأصل ، وإرشاد الفرق بين الواحدة والاثنتين ، وحينئذ فلو نتف من كل إبط شيئا لا يتحقق به صدق اسم نتف الإبط لم تترتب الكفارة ، ولكن مع ذلك لا ينبغي الاحتياط فيه ، والله العالم).
(٦) أي بعض الإبط.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩٥ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث ٢.