المحرم والمحل ، وفي معنى قلعها قطعها من أصلها ، والمرجع في الصغيرة والكبيرة إلى العرف ، والحكم بوجوب شيء للشجرة مطلقا (١) هو المشهور ، ومستنده رواية مرسلة (٢).
(أو ادّهن بمطيّب) ولو لضرورة (٣) ، أما غير المطيّب فلا شيء فيه (٤) ، وإن أثم ، (أو قلع ضرسه) (٥) مع عدم الحاجة إليه في المشهور والرواية به مقطوعة ،
______________________________________________________
(١) كبيرة أو صغيرة.
(٢) وهي خبر موسى بن القاسم المتقدم.
(٣) ففيه شاة ، لصحيح معاوية بن عمار (في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج ، قال : إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وإن كان بعمد فعليه دم شاة يهريقه) (١). وإضماره لا يضر ، وعليه فلا داعي لتردد المحقق في الشرائع.
(٤) كما عن المفيد وسلار وابن أبي عقيل وأبي الصلاح ، تمسكا بالأصل ، وهو مدفوع بإطلاق الأخبار ، منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك واتق الطيب في طعامك) (٢) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحلّ) (٣) ، نعم لا تجب الكفارة باستعماله وإن أثم كما نص عليه ابن إدريس والعلامة في المنتهى ، ولعله لأصالة البراءة ، هذا من جهة ومن جهة أخرى يجوز استعماله مع الضرورة بلا خلاف فيه ، لصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت) (٤) ، وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام (سألته عن محرم تشققت يداه ، فقال : يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة) (٥).
(٥) على المشهور ، لخبر محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان (أن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء ، محرم قلع ضرسه فكتب : يهريق دما) (٦) وهو محمول على الشاة لأنها القدر المتيقن ، وهو مضمر ومرسل فلذا ذهب ابن ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ١.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ١ و ٢.
(٦) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث ١.