خاصة في مجلس ، (أو رجليه) كذلك ، (وإلا فعن كل ظفر مد) ، ولو كفّر لما لا يبلغ الشاة ثم أكمل اليدين ، أو الرجلين لم يجب الشاة (١) ، كما أنه لو كفّر بشاة لأحدهما ثم أكمل الباقي في المجلس تعددت (٢) والظاهر أن بعض الظفر كالكل (٣) ، إلا أن يقصّه في دفعات مع اتحاد الوقت عرفا (٤) فلا يتعدد فديته.
(أو قلع شجرة من الحرم صغيرة) (٥) غير ما استثني (٦) ، ولا فرق هنا بين
______________________________________________________
ـ منهما في مجلس فدمان على المشهور ، للأخبار منها : خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل قلّم ظفرا من أظافيره وهو محرم ، قال : عليه مدّ من طعام حتى يبلغ عشرة ، فإن قلّم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة ، قلت : فإن قلّم أظافير يديه ورجليه جميعا؟ فقال : إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان) (١) ، وعن ابن الجنيد في الظفر مدّ او قيمته حتى يبلغ خمسة فصاعدا فدم ، وعن الحلبي في قص الظفر كف من طعام وفي أظفار إحدى يديه صاع ، وليس لهذين القولين من مستند.
(١) لانصراف الخبر عن هذا مورد إذ الشاة لأصابع اليدين أو الرجلين في مجلس واحد مع عدم التكفير.
(٢) أي الشاة لأن مورد الخبر ثبوت الشاة في أظافر اليدين والرجلين في مجلس واحد مع عدم تخلل الكفارة.
(٣) أرسل إرسال المسلمات في الكثير من الكتب إلا أن صاحب الجواهر قال : (قد ينقدح الشك في الأخير بعد فرض عدم صدق قص الظفر المفروض كونه عنوانا للحكم).
(٤) بحيث يصدق عليه قص ظفر واحد.
(٥) ففيها شاة ، ولو كانت كبيرة فبقرة ولو كان القالع محلا ، على المشهور ، لخبر موسى بن القاسم (روى أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال : إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع ، فإذا أراد نزعها كفّر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين) (٢) ، وهي محمولة على الشجرة الكبيرة لما رواه ابن عباس من غير طرقنا عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (في الدوحة بقرة ، وفي الجزلة شاة) (٣) ، وظاهر الخبر الأول أن الكفارة على القلع ولو كان من محلّ.
(٦) مما مرّ ذكره في تروك الإحرام كعودي المحالة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث ٣.
(٣) جواهر الكلام ج ٢٠ ص ٤٢٦.