أو حلق الشعر) (١) وإن قل مع صدق اسمه (٢) ، وكذا إزالته بنتف ونورة وغيرهما (٣).
(أو قص الأظفار) (٤) أي أظفار يديه ورجليه جميعا (في مجلس ، أو يديه)
______________________________________________________
ـ فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه) (١) ، ومن مجموع الأخبار يستفاد حرمة الطيب استعمالا وأكلا ولو في الطعام ، وكذا لو استعمله صبغة أو طلاء أو بخورا.
(١) ففيه شاة أو إطعام ستة مساكين لكل واحد مدان ، أو صيام ثلاثة أيام على نحو التخيير كما عليه الأكثر ، ويدل عليه مرسل حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام (مرّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على كعب بن عجرة ، والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم ، فقال له : أتؤذيك هوامّك؟ فقال : نعم ، فانزلت هذه الآية : (فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) ، فأمره رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يحلق ، وجعل الصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان ، والنسك شاة ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : وكل شيء في القرآن (أو) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء ، وكل شيء في القرآن (فمن لم يجد كذا فعليه كذا) فالأولى الخيار) (٢) ، أي أن الأول هو المختار والثاني بدل عنه.
وذهب بعضهم كالشهيد في الدروس إلى وجوب إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد لخبر عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال : قال الله تعالى في كتابه : (فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) ، قال عليهالسلام : فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام ، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم ، وإنما عليه واحد من ذلك) (٣)، وهي لم تدل على إعطاء المد بل الإشباع ، وهي مخالفة لما عليه الأصحاب من عدم جواز الأكل من الفداء فالترجيح للأولى.
ثم إن الرواية قد علقت الحكم على الحلق مع الأذى وهذا يقتضي الكفارة على الحلق بدونه بطريق أولى.
(٢) أي وإن قلّ الشعر مع صدق اسم حلق الرأس ، كما هو مورد الخبر.
(٣) مما يصدق عليه الحلق.
(٤) ففي كل ظفر مدّ من طعام ، وفي أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد دم ، ولو كان كل ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث ٥.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث ١ و ٢.