شاة) (١) وإن اضطر (٢) ، (وكذا) تجب الشاة (في لبس الخفين) (٣) أو أحدهما ، (أو الشمشك) بضم الشين وكسر الميم ، (أو الطيب (٤) ، ...)
______________________________________________________
ـ توضيحه في بحث الإحرام.
(١) بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم) (١) ، وصحيح سليمان بن العيص عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن المحرم يلبس القميص متعمدا ، قال : عليه دم) (٢)، ويحمل الدم هنا على الشاة لأنها القدر المتيقن ، ولصحيح زرارة الآخر (سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : من نتف إبطه أو قلّم ظفره ، أكله وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة) (٣).
(٢) لصحيح محمد بن مسلم (سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها ، قال : عليه لكل صنف منها فداء) (٤).
(٣) والشمشك وإن كان مضطرا فعليه شاة كما عن القواعد ، لأن الأصل في تروك الإحرام الفداء إلى أن يظهر المسقط ، ولا دليل على سقوطه هنا ، وعن التهذيب والخلاف والتذكرة عدم الفدية مع الاضطرار ، لأصالة البراءة ، ولصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (أي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان ، فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك ، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما) (٥) ، ولم يصرح بالفدية مع أنه في وقت الحاجة للبيان على فرض ثبوته.
(٤) ففيه شاة بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم ، وإن كان ناسيا فلا شيء عليه ويستغفر الله ويتوب إليه) (٦) ، وصحيحه الآخر المتقدم (أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة) (٧) ، وصحيح معاوية بن عمار (في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج ، قال : إن كان ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث ٤ و ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ٥١ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ٢.
(٦) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث ١.
(٧) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث ١.