بالجماع قبل إكمال سعيها ، أو غيره (١) (قضاها في الشهر الداخل (٢) ، بناء على أنه الزمان بين العمرتين) (٣) ، ولو جعلناه (٤) عشرة أيام اعتبر بعدها (٥) وعلى الأقوى من عدم تحديد وقت بينهما يجوز قضاؤها معجلا بعد إتمامها ، وإن كان الأفضل التأخير وسيأتي ترجيح المصنف عدم التحديد.
(وفي لبس المخيط وما في حكمه (٦) ...)
______________________________________________________
ـ ما نقل عن ابن أبي عقيل حيث نقل عنه العلامة في المختلف قوله (فأما إذا جامع في عمرته قبل أن يطوف ويسعى فلم أحفظ عن الأئمة عليهمالسلام شيئا أعرفكم به ، فوقفت عند ذلك ورددت الأمر إليهم).
ويدل على الحكم أخبار ، منها : صحيح بريد العجلي عن أبي جعفر عليهالسلام (عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه ، قال : عليه بدنة لفساد عمرته ، وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة) (١) ، وخبر مسمع عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل يعتبر عمرة مفردة فيطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ، قال : قد أفسد عمرته وعليه بدنة ، وعليه أن يقيم بمكة محلّا حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ، ثم يخرج إلى الوقت الذي وقّته رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لأهل بلاده فيحرم منه ويعتمر) (٢).
ومورد الروايتين العمرة المفردة ، إلا أن الأكثر على عدم الفرق بينها وبين عمرة المتمتع كما يشعر به صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل متمتع وقع على امرأته ولم يقصر ، قال : ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون ثلم حجه إن كان عالما ، وإن كان جاهلا فلا شيء عليه) (٣) ، فالخوف من تطرق الفساد بالوقاع بعد السعي وقبل التقصير مشعر بالفساد قبل السعي ، وهو نص في عمرة التمتع.
(١) غير الجماع.
(٢) كما هو مقتضى روايتي بريد ومسمع المتقدمتين.
(٣) بناء على أن لكل شهر عمرة وسيأتي الكلام فيه.
(٤) أي الزمان بين العمرتين.
(٥) أبي بعد العشرة وسيأتي الكلام فيه أيضا.
(٦) أي ما يشبه المخيط مما أحاط البدن كالدرع المنسوج واللبد المعمول كذلك على ما تقدم ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث ١ و ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث ٤.