فيه خلافا ، ومستنده رواية سماعة ، وموضع الشك وجوبها على العاقد المحل ، وتضمنت أيضا وجوب الكفارة على المرأة المحلة مع علمها بإحرام الزوج.
(وفيه إشكال) (١) ، لكن هنا (٢) قطع المصنف في الدروس بعدم الوجوب عليها.
وفي الفرق نظر (٣) ، وذهب جماعة إلى عدم وجوب شيء على المحل فيهما (٤) سوى الإثم ، استنادا إلى الأصل ، وضعف مستند الوجوب أو بحمله على الاستحباب ، والعمل بالمشهور أحوط. نعم لو كان الثلاثة محرمين وجبت على الجميع ، ولو كان العاقد والمرأة محرمين خاصة وجبت الكفارة على المرأة مع الدخول ، والعلم بسببه (٥) ، لا بسبب العقد ، وفي وجوبها على العاقد الإشكال (٦). وكذا الزوج (٧).
(والعمرة المفردة إذا أفسدها) (٨) ...
______________________________________________________
ـ علمت ثم تزوجت فعليها بدنة) (١) ، وهي قد صرحت بالكفارة على العاقد المحل ، فلو كان محرما فأولى ، وقد صرحت بالدخول فلو لم يدخل بها فلا شيء على العاقد والزوج سوى الإثم للأصل مع عدم النص ، وقد صرحت بوجوب البدنة على المرأة المحلّة إذا كانت عالمة بإحرام الزوج ، وبمضمونها أفتى الشيخ وجماعة ، وجزم الشهيد في الدروس بعدم الكفارة عليها وإن كانت عالمة بإحرام الزوج وتابعه على ذلك جماعة ، لضعف الخبر لأن سماعة كان واقفيا فهو يصلح مستندا للاستحباب لا للوجوب.
وفيه : إنه ثقة وهذا يكفي للعمل بها في الحكم الإلزامي.
(١) لأن الكفارة استدارك للخلل الواقع في الإحرام والحال أنها غير محرمة.
(٢) أي في المرأة المحلّة.
(٣) أي بين المرأة المحلة والعاقد المحلّ.
(٤) أي في المرأة والعاقد.
(٥) أي بسبب الدخول.
(٦) أي الاشكال المتقدم.
(٧) إذا كان محلا فيأتي الإشكال.
(٨) من جامع قبل السعي في العمرة فسدت عمرته وعليه بدنة وقضاؤها لا خلاف فيه سوى
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث ١.