طاوعته فعليها مثله (١) ، (وبغيرها) أي بغير شهوة (شاة) أنزل ، أم لا ، مع عدم الوصفين (٢).
(ولو أمنى بالاستمناء ، أو بغيره من الأسباب التي تصدر عنه فبدنة) (٣).
وهل يفسد به الحج مع تعمده والعلم بتحريمه قيل : نعم ، وهو المروي من غير معارض. وينبغي تقييده بموضع يفسده الجماع (٤) ويستثنى من الأسباب (٥) التي عممها ما تقدم من المواضع التي لا توجب البدنة بالإمناء وهي كثيرة.
(ولو عقد المحرم ، أو المحل لمحرم على امرأة فدخل فعلى كل منهما) أي من العاقد والمحرم المعقود له (بدنة) (٦) ، والحكم بذلك مشهور ، بل كثير منهم لا ينقل
______________________________________________________
ـ أيضا ، وعن ابن إدريس أنه إذا قبّل بشهوة فأنزل فجزور وإن لم ينزل فشاة ، وكذا الشاة من غير شهوة.
(١) لأن المستفاد من الأخبار أن التقبيل هو السبب فلو فعلت ذلك كان عليها مثل ما عليه.
(٢) من القصد للامناء ولا اعتياده.
(٣) من دون خلاف فيه ، وإنما الخلاف في إفساد الحج به ، فذهب الأكثر إلى ذلك لموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليهالسلام (قلت : ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى ، قال : أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم ، بدنة والحج من قابل) (١) ، وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليهالسلام (عن المحرم يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ، ما ذا عليها؟ قال : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع) (٢) ، ومنهما تعرف ضعف ما عن ابن إدريس من وجوب الكفارة فقط دون إعادة الحج من قابل ، وهو اختيار الشيخ في الاستبصار.
(٤) وهو ما قبل المشعر الحرام.
(٥) أي أسباب الاستمناء.
(٦) بلا خلاف فيه ، لوثق سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له ، قلت : فإن فعل فدخل بها المحرم ، قال : إن كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة ، وإن لم تكن محرمة فلا شيء عليها ، إلا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم ، فإن كانت
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث ١.