أجزاؤهما ، (وبغير شهوة لا شيء) (١) وإن أمنى ، ما لم يقصده أو يعتده ، (ولو مسها فشاة إن كان بشهوة وإن لم يمن (٢) ، وبغير شهوة لا شيء) وإن أمنى ، ما لم يحصل أحد الوصفين (٣) ، (وفي تقبيلها بشهوة جزور) (٤) أنزل ، أم لا ، ولو
______________________________________________________
(١) لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أفدى وهو محرم ، قال : لا شيء عليه ، ولكن ليغتسل ويستغفر ربه ، وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أفدي وهو محرم فلا شيء عليه ، وإن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أفدى فعليه دم ، وقال : في المحرم ينظر في امرأته أو ينزّلها بشهوة حتى ينزل ، قال : عليه بدنة) (١) ، وخبر مسمع أبي سيّار عن أبي عبد الله عليهالسلام (ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور) (٢).
(٢) للأخبار منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته ، قال. نعم يصلح عليها خمارها ، ويصلح عليها ثوبها ومحملها ، قلت : أفيمسّها وهي محرمة ، قال : نعم ، قلت : المحرم يضع يده بشهوة؟ قال : يهريق دم شاة ، قلت : قبّل؟ قال : هذا أشدّ ينحر بدنة) (٣) ، وخبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أفدى ، فقال : إن كان حملها أو مسّها بشهوة فأمنى أو لم يمن ، أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه ، فإن حملها أو مسها بغير شهوة فأمنى أو لم يمن فليس عليه شيء) (٤).
(٣) من قصد الامناء ومن اعتياده.
(٤) وإن قبلها بغير شهوة فشاة كما عليه الأكثر ، لخبر مسمع عن أبي عبد الله عليهالسلام (يا أبا سيّار إن حال المحرم ضيقة ، فمن قبّل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، ومن قبّل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه) (٥) ، والجزور للتقبيل بشهوة سواء أمنى أو لا كما يشهد له خبر علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليهالسلام (سألته عن رجل قبّل امرأته وهو محرم ، قال : عليه بدنة وإن لم ينزل ، وليس له أن يأكل منها) (٦) ، وعن الصدوق وجوب البدنة ولم يفصّل ، وفي الفقيه وجوب الشاة من دون تفصيل ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث ١ و ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث ٢ ، وأورد ذيله في الباب ـ ١٨ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث ٦.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث ٣ و ٤.