(ولو نظر إلى أجنبية فأمنى) (١) من غير قصد له ولا عادة (فبدنة للموسر) أي عليه ، (وبقرة للمتوسط ، وشاة للمعسر) ، والمرجع في المفهومات الثلاث إلى العرف.
وقيل : ينزل ذلك على الترتيب فتجب البدنة على القادر عليها فإن عجز عنها فالبقرة ، فإن عجز عنها فالشاة ، وبه قطع في الدروس ، والرواية تدل على الأول ، وفيها (٢) أن الكفارة للنظر ، لا للامناء ، ولو قصده (٣) ، أو كان من عادته فكالمستمني (٤) وسيأتي.
(ولو نظر إلى زوجته بشهوة فأمنى فبدنة) ، وفي الدروس جزور. والظاهر
______________________________________________________
ـ بعض المتأخرين ، وهو أحوط).
(١) فعليه بدنة إن كان موسرا ، وبقرة إن كان متوسطا ، وشاة إن كان معسرا على المشهور ، لخبر أبي بصير (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى ، قال : إن كان موسرا فعليه بدنة ، وإن كان وسطا فعليه بقرة ، وإن كان فقيرا فعليه شاة ، ثم قال : أما إني لم اجعل عليه هذا لأنه أمنى ، إنما جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له) (١).
وعن الفاضل والشهيد في الدروس الترتيب بمعنى أن عليه بدنة فإن عجز فبقرة ، ومع العجز فشاة ، والرواية تدل على الأول.
وعن الصدوق وجماعة التخيير بين الجزور والبقرة مطلقا ، فإن لم يجد فشاة ، لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل ، قال : عليه جزور أو بقرة ، فإن لم يجد فشاة) (٢).
واحتمل سيد المدارك الاكتفاء بالشاة مطلقا ، لصحيح معاوية بن عمار (في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل ، قال : عليه دم لأنه نظر إلى غير ما يحلّ له ، وإن لم يكن أنزل فليتق الله ولا يعد ، وليس عليه شيء) (٣)، وهو غير مناف لمستند المشهور لأنه مطلق فلا بد من حمله على ذلك المقيد.
(٢) أي وفي الرواية قد جعلت الكفارة للنظر إلى ما لا يحل وعليه سواء أمنى أو لا فالكفارة ثابتة وهذا على خلاف فتاواهم من جعل الكفارة للنظر الموجب للمني.
(٣) أي قصد الاستمناء.
(٤) بل هو منه لتحققه بأحد الفردين.
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث ٢ و ١ و ٥.