بها الأصحاب ، وهي شاملة بإطلاقها ما لو أكرهها ، أو طاوعته ، لكن مع مطاوعتها يجب عليها الكفارة أيضا بدنة ، وصامت عوضها ثمانية عشر يوما (١) مع علمها بالتحريم ، وإلا فلا شيء عليها (٢).
والمراد بإعساره (٣) الموجب للشاة ، أو الصيام إعساره عن البدنة والبقرة ، ولم يقيد في الرواية والفتوى الجماع بوقت فيشمل سائر أوقات إحرامها التي يحرم الجماع بالنسبة إليه ، أما بالنسبة إليها فيختلف الحكم كالسابق ، فلو كان قبل الوقوف بالمشعر فسد حجها مع المطاوعة والعلم (٤) ، واحترز بالمحرمة بإذنه عما لو فعلته بغيره ، فإنه يلغو (٥) فلا شيء عليهما ، ولا يلحق بها الغلام المحرم بإذنه وإن كان أفحش ، لعدم النص ، وجواز اختصاص الفاحش بعدم الكفارة عقوبة كسقوطها عن معاود الصيد عمدا للانتقام (٦).
______________________________________________________
ـ للشاة أو الصيام هو الإعسار عن البدنة أو البقرة ، وأيضا الظاهر من الصيام هو صيام ثلاثة أيام. كما في أبدال الشاة وقد تقدم الكلام في البدل العام.
وإطلاق النص وكلام الأكثر على عدم الفرق في الأمة بين أن تكون مكرهة أو مطاوعة ، وذكر الفاضل في القواعد والتحرير والشهيدان في الدروس والمسالك والروضة هنا أن الحكم كذلك مع الإكراه ، وأما مع المطاوعة فيجب عليها إكمال الحج الفاسد وقضائه من قابل ، ويجب على المولى الاذن لها بالقضاء والقيام بمئونته لاستناد الفساد إلى فعله ، وعليها الكفارة وهي البدنة ولكنها تصوم بدل البدنة ثمانية عشر يوما أو ستين يوما على الخلاف المتقدم في بدل البدنة ، وبناء على هذا القول لو لم نقل بالبدل فيجب الانتظار عليها حتى العتق والمكنة من البدنة ، وقد توقف في هذا الحكم جماعة منهم سيد المدارك لأن الرواية مطلقة لم تصرح بكل هذا.
(١) قد رجح الشارح سابقا أن بدل البدنة صيام ستين يوما فإن عجز فالثمانية عشر يوما.
(٢) لمعذورية الجاهل وقد تقدم المستفاد من مفهوم الموثق السابق وغيره ، وكذا لو كان السيد جاهلا فلا شيء عليه.
(٣) المذكور في الموثق السابق لا في عبارة المصنف.
(٤) وبعد المشعر عليها بدل البدنة على مختار الشارح وجماعة.
(٥) أي الإحرام وقد صرحت الرواية السابقة بأنه لا شيء عند عدم الاذن.
(٦) قال في المسالك : (ففي الحاقة بها وجهان ، من عدم النص وأصالة البراءة من الكفارة ، ومن اشتراكهما في المملوكية وكونه فعله أفحش فيناسب ترتب العقوبة عليه ، واختاره ـ