وعجز عن البدنة تخير بينها وبين بقرة ، أو شاة). لا وجه للتخيير بين البدنة وغيرها بعد العجز عنها ، فكان الأولى أنه مع العجز عنها يجب بقرة أو شاة ، وفي الدروس أوجب فيه بدنة ، فإن عجز فشاة وغيره (١) خيّر بين البقرة والشاة ، والنصوص خالية عن هذا التفصيل لكنه مشهور في الجملة على اختلاف ترتيبه.
وإنما أطلق في بعضها (٢) الجزور ، وفي بعضها الشاة (٣).
(ولو جامع أمته المحرمة بإذنه (٤) محلا فعليه بدنة ، أو بقرة ، أو شاة ، فإن عجز عن البدنة والبقرة فشاة ، أو صيام ثلاثة أيام) (٥) هكذا وردت الرواية وأفتى
______________________________________________________
ـ ومن جهة ثالثة ذهب المحقق إلى أنه لو عجز عن البدنة فمخيّر بين بقرة أو شاة ، وعن العلامة في القواعد أنه مع العجز عن البدنة فبقرة وعند العجز عنها فشاة وقد نسبه الشارح في المسالك إلى كلامهم المشعر بذهاب الأصحاب إليه ، والنصوص خالية عن حكم البدلين تخييرا أو ترتيبا كما اعترف به الشارح في المسالك وغيره ، نعم احتمل أن يكون ذلك للجمع بين الخبرين المتقدمين من صحيح العيص وصحيح معاوية بن عمار ، وهو جمع بعيد لأن صريح صحيح معاوية في الجزور فكيف يمكن حمله على البقرة وإن أمكن حمل الدم في صحيح العيص على الشاة.
(١) وهو على خلاف قوله في المسالك (لكن الموجود في كلامهم أن الشاة مرتبة على العجز عن البقرة ، كما أن البقرة مرتبة على البدنة ، والمصنف هنا خيّر بين الشاة والبقرة ، وما ذكروه أولى).
(٢) أي النصوص.
(٣) قد عرفت أن صحيح العيص قد صرح بالدم وليس بالشاة.
(٤) قيد لإحرامها.
(٥) لموثق إسحاق بن عمار (قلت لأبي الحسن عليهالسلام : أخبرني عن رجل محل وقع على أمة محرمة ، قال : موسرا أو معسرا؟ قلت : أجبني عنهما ، قال : هو أمرها بالإحرام أو لم يأمرها ، أو أحرمت من قبل نفسها؟ قلت : أجبني عنهما ، قال : إن كان موسرا وكان عالما أنه لا ينبغي له ، وكان هو الذي أمرها بالإحرام ، كان عليه بدنة وإن شاء بقرة ، وإن شاء شاة ، وإن لم يكن أمرها بالإحرام فلا شيء عليه موسرا كان أو معسرا ، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام) (١) ، والظاهر أن المراد من إعساره الموجب
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث ٢.