فلا خلاف (١) في عدم وجوب البدنة ، وجعله الحكم أولى يدل على اكتفائه بالأربعة في سقوطها (٢) ، وفي الدروس قطع باعتبار الخمسة ، ونسب اعتبار الأربعة إلى الشيخ ، والرواية (٣) ، وهي ضعيفة (٤). نعم يكفي الأربعة في البناء عليه (٥) وإن وجبت الكفارة ، ولو كان قبل إكمال الأربعة فلا خلاف في وجوبها.
(ولكن لو كان قبل طواف الزيارة) (٦) أي قبل إكماله وإن بقي منه خطوة ،
______________________________________________________
ـ بعلي بن أبي حمزة البطائني ، فلذا رجح العمل بالأول مع أنها ضعيفة لأن حمران لم يمدح ولم يذم إلا أن يقال أنها منجبرة بعمل الأصحاب ، ولكن لا تعارض بينهما لأن خبر حمران لم ينص على لزوم الكفارة بعد الأربعة وقبل إكمال خمسة اشواط ، وإنما ذكر خمسة أشواط في السؤال وقد اقتصر الجواب على بيان الحكم المسئول عنه وهو لا يقتضي نفي الحكم عما عداه ، فالأقوى نفي الكفارة بعد مجاوزة النصف.
وعن ابن ادريس ثبوت الكفارة قبل إكمال السبع ، وكأنه ردّ لهذين الخبرين بناء على أصله من عدم العمل بالخبر الواحد وهو ضعيف.
(١) وقد عرفت خلاف ابن إدريس فيه لكنه قال في المسالك : (ويظهر من ابن إدريس وجوبها وإن وقع بعد الخمسة ، والاتفاق على خلافه ، ومن ثمة يخص الجماعة الخلاف في الأربعة).
(٢) أي سقوط البدنة.
(٣) وهي خبر أبي بصير المتقدم.
(٤) كما عرفت ولكن خبر حمران مثلها.
(٥) أي البناء على ذلك الطواف لو قطعه ولا يجب الاستئناف وقد تقدم الكلام في ذلك.
(٦) أي طواف الحج ، بل بعده قبل طواف النساء ، بل بعد الشروع فيه قبل مجاوزة النصف ، وإنما ذكرت هذه المسألة أعني. قبل طواف الزيارة. بالخصوص مع دخولها في ذلك الاطلاق المتقدم للتنبيه على حكم الإبدال هذا من جهة ومن جهة أخرى فتجب البدنة ، هنا بالخصوص لما تقدم بالإضافة إلى أخبار خاصة منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن متمتع وقع على أهله ولم يزر ، قال : ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما ، وإن كان جاهلا فلا شيء ، وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء ، قال : عليه جزور سمينة ، وإن كان جاهلا فليس عليه شيء) (١) ، وصحيح العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل واقع أهله حين ضحّى قبل أن يزور البيت ، قال : يهريق دما) (٢).
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث ١ و ٢.