جعلناها فرضه أو عقوبة ، وكذا القول في قضاء القضاء.
(ويجب البدنة) من دون الإفساد بالجماع (بعد المشعر إلى أربعة أشواط من طواف النساء (١). والأولى) بل الأقوى (بعد خمسة) أي إلى تمام الخمسة ، أما بعدها
______________________________________________________
ـ فيترتب على إفساده ما يترتب على غيره).
(١) الحكم ببطلان الحج وبوجوب البدنة وبالحج من قابل مخصوص بمن جامع دون المشعر ، أما لو جامع بعد المشعر فحجه صحيح وتجب عليه بدنة فقط ، للأخبار منها : مفهوم صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل) (١) ، وصحيحه الآخر عنه عليهالسلام (عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء ، قال : عليه جزور سمينة ، وإن كان جاهلا فلا شيء عليه) (٢) ، بناء على إرادة البدنة من الجزور. والحكم بوجوب الكفارة للجماع يبقى إلى أن ينتهي من طواف النساء كما تقدم ، ولازمه بقاء الكفارة لو شرع في طواف النساء وأكمل منه ثلاثة أشواط ثم جامع ، ويدل عليه صريحا خبر حمران بن أعين عن أبي جعفر عليهالسلام (وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه وعليه بدنة ، ويغتسل ثم يعود فيطوف اسبوعا) (٣) ، وفساد الحج هنا محمول على نقصان الكمال جمعا بينه وبين ما تقدم.
نعم من جامع بعد إكمال الخمسة فلا كفارة ، لخبر حمران بن أعين عن أبي جعفر عليهالسلام (سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثم غشي جاريته ، قال : يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين ، تمام ما كان بقي عليه من طوافه ويستغفر ربه ولا يعد ، وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه ، وعليه بدنة ويغتسل ثم يعود فيطوف اسبوعا) (٤) ، وبعضهم كالشيخ في النهاية والعلامة في المختلف اكتفى بمجاوزة النصف المتحققة بالمال أربعة أشواط ، لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل نسي طواف النساء ، قال : إن زاد على النصف وخرج ناسيا أمر من يطوف عنه ، وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف) (٥) ، وهي ضعيفة السند
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب الطواف حديث ١٠.