(وقيل) : يفترقان (في الفاسد أيضا) من موضع الخطيئة إلى تمام مناسكه وهو قوي مروي وبه قطع المصنف في الدروس ، ولو حجّا في القابل على غير تلك الطريق فلا تفريق (١) ، وإن وصل (٢) إلى موضع يتفق فيه الطريقان كعرفة ، مع احتمال وجوب التفريق في المتفق منه (٣) ، ولو توقفت مصاحبة الثالث على أجرة ، أو نفقة وجبت عليهما (٤).
(ولو كان مكرها) لها (تحمل عنها البدنة لا غير) (٥) أي لا يجب عليه القضاء عنها لعدم فساد حجها بالإكراه ، كما لا يفسد حجه لو أكرهته ، وفي تحملها عنه البدنة ، وتحمل الأجنبي لو أكرههما وجهان أقربهما العدم ، للأصل (٦) ، ولو تكرر الجماع بعد الإفساد تكررت البدنة لا غير (٧) ، سواء كفّر عن الأول أو لا. نعم لو جامع في القضاء لزمه ما لزمه أولا (٨) ، سواء
______________________________________________________
ـ فإن أبي كان يقول ذلك) (١) ، ثم إن التفريق إلى انقضاء المناسك المفسّر في صحيح معاوية المتقدم ببلوغ الهدي محله ، وما ورد من استمرار التفريق إلى قضاء المناسك والربوع إلى المكان الذي أصابا فيه الخطيئة كما في مضمر زرارة المتقدم محمول على الاستحباب.
وثم إن التفريق لا يتحقق إلا بوجود ثالث لو اجتمعا في مكان واحد كما نص عليه صحيح معاوية المتقدم.
(١) لخروجه عن مورد النص.
(٢) إن وصلية.
(٣) لقاعدة الميسور والمعسور.
(٤) من باب المقدمة.
(٥) أي عليه بدنتان بلا خلاف فيه ، لخبر علي بن أبي حمزة المتقدم وغيره ، وأما حجها فصحيح للأصل ، ولأن المكره اعذر من الجاهل ، وكذا لو كان هو المكره فعدم فساد حجه كذلك.
(٦) ووجه التحمل أن النصوص وإن وردت في الزوج لكن لا خصوصية فيه فيتعدى منه إلى الزوجة.
(٧) أما تكرار البدنة فلتعدد السبب الموجب لها ، وأما عدم القضاء فلأن الحج من قابل ثابت فلا معنى لتكرر القضاء عليه ، وهذا على نحو القطع في كلام الأصحاب.
(٨) علله في المدارك بقوله (لأن الحج الثاني حج صحيح سواء جعلناه فرضه أو عقوبة ، ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث ٢.