الناسي (١) ولو للحكم ، والجاهل (٢) فلا شيء عليهما. وكان عليه تقييده (٣) وإن أمكن إخراج الناسي من حيث عدم كونه محرّما في حقه ، أما الجاهل فآثم (٤).
(ويفترقان إذا بلغا موضع الخطيئة (٥) بمصاحبة ثالث) محترم (في) حج (القضاء) إلى آخر المناسك.
______________________________________________________
ـ زرارة المتقدم (وإن كانا عالمين فرّق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه ، وعليهما بدنة ، وعليهما الحج من قابل) (١).
(١) لأنه معذور بالنسيان.
(٢) ويدل عليه أيضا صحيحا معاوية وزرارة المتقدمين.
(٣) أي وكان على المصنف تقييد الحكم بالعالم العامد.
(٤) لتركه التعلم.
(٥) في حج القضاء فقط كما هو أحد القولين في المسألة كما في المدارك ، للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (وإن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة وعليه الحج من قابل ، فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها ، فرّق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحد إلا أن يكون مهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله) (٢)، ولكن ورد الافتراق في إتمام الفاسد ، كما في مضمر زرارة المتقدم (إن كانا عالمين فرّق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه ، وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل) (٣) ، وصحيح معاوية عن أبي عبد الله عليهالسلام (وإن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنة ، ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وعليه الحج من قابل) (٤)، ولذا ذهب ابن بابويه إلى وجوب التفريق في الحجة الأولى ، والجمع بين الأخبار يقتضي التفريق في الأولى والثانية وهذا ما ذهب إليه علي بن بابويه ونفى عنه البأس في المختلف واستحسنه في التحرير واستجوده في التذكرة والمنتهى ، وهو الذي يدل عليه خبر علي بن أبي حمزة (سألت أبا الحسن عليهالسلام عن محرم واقع أهله ، قال : قد أتى عظيما ، قلت : أفتني قد ابتلى ، قال : استكرهها أو لم يستكرهها ، قلت : أفتني بهما جميعا ، قال : إن كان استكرهها فعليه بدنتان ، وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليه بدنة ، ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة ، وعليهما الحج من قابل ، لا بدّ منه ، قلت : فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت ، قال : نعم هي امرأته كما هي ، فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا ، فإذا احلا فقد انقضى عنهما ،
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث ٩ و ١٢.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث ٩ و ٢.