حجه ويأتي به من قابل) فوريا إن كان الأصل كذلك (وإن كان الحج نفلا) ، ولا فرق في ذلك بين الزوجة والأجنبية ، ولا بين الحرة والأمة ، ووطء الغلام كذلك في أصح القولين دون الدابة في الأشهر.
وهل الأولى فرضه والثانية عقوبة ، أو بالعكس قولان ، والمروي الأول ، إلا أن الرواية مقطوعة (١) وقد تقدم (٢).
وتظهر الفائدة في الأجير لتلك السنة ، أو مطلقا (٣) ، وفي كفارة خلف النذر وشبهه لو عينه بتلك السنة ، وفي المفسد المصدود إذا تحلل ثم قدر على الحج لسنته (٤) ، أو غيرها.
(وعليها مطاوعة مثله) (٥) كفارة وقضاء. واحترزنا بالعالم العامد عن
______________________________________________________
ـ الشيخ في النهاية والمحقق ، وعن ابن إدريس أن الاتمام عقوبة والثانية فرضه ، لأن الأول حج فاسد فلا يكون مبرئا للذمة ، وصحيح زرارة حجة عليه ، وتظهر الفائدة في هذا النزاع في الأجير للحج في سنته فعلى الأول قد أدى ما عليه وعلى الثاني لا يستحق أجرة ما فعل ، وفي الناذر للحج في سنته فعلى الأول لا خلف للنذر فلا تجب الكفارة بخلاف الثاني ، وفي المفسد المصدود بمعنى من أفسد حجه بالجماع ثم صدّ كان عليه بدنة والحج من قابل للإفساد وكان عليه دم للتحلل لكن وجوب الإتمام ساقط بالصدّ ، ثم على الأول يجب عليه حج الإسلام لأن وجوبه مستقر ثم حج آخر عقوبة لما أفسد ، وعلى الثاني يكفيه حج الإسلام فقط لسقوط حجة العقوبة بالتحلل منها ، ووجوب قضائها منفي بالأصل.
(١) أي مضمرة ، وإضمارها لا يضرها ما دام راويها زرارة ، فشأنه وحاله يفرضان السؤال من المعصوم عليهالسلام.
(٢) في حج الأسباب.
(٣) بناء على أن الإطلاق منصرف إلى التعيين في تلك السنة كما ذهب إليه الشهيد في الدروس ، وقد تقدم الكلام فيه.
(٤) فيما لو زال العذر وارتفع الصد في تلك السنة وأمكن له الإتيان بالحج فعلى الأول يجب الحج الإسلام لأنه مستقر ثم حج آخر للإفساد وعلى الثاني لا يجب إلا حج الإسلام وأما حج الإفساد فقد سقط بالتحلل منه.
(٥) أي بدنة والحج من قابل وهو المراد من قول الشارح (كفارة وقضاء) ، ويدل عليه صحيح ـ