أنه من صلّى به مائة ركعة عدلت عبادة سبعين عاما ، ومن سبّح الله فيه مائة تسبيحة كتب له أجر عتق رقبة ، ومن هلّل الله فيه مائة عدلت إحياء نسمة ، ومن حمد الله فيه مائة عدلت خراج العراقين ينفق في سبيل الله ، وإنما سمّي خيفا ، لأنه مرتفع عن الوادي ، وكل ما ارتفع عنه سمّي خيفا.
(وخصوصا عند المنارة) التي في وسطه ، (وفوقها إلى القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا) ، وكذا عن يمينها ويسارها وخلفها ، روى تحديده بذلك معاوية بن عمار عن الصادق (ع) ، وإن ذلك مسجد رسول الله (ص) ، وأنه صلّى فيه ألف نبي ، والمصنف اقتصر على الجهة الواحدة (١) ، وفي الدروس أضاف يمينها ويسارها كذلك (٢) ، ولا وجه للتخصيص (٣). ومما يختص به من الصلوات صلاة ست ركعات في أصل الصومعة.
(ويحرم إخراج من التجأ إلى الحرم بعد الجناية) (٤) بما يوجب حدا ، أو
______________________________________________________
ـ يتصدق به في سبيل الله عزوجل) (١) وخبر أبي بصير عن عبد الله عليهالسلام (صل ست ركعات في مسجد منى في أصل الصومعة) (٢).
(١) وهي الجهة القبلية من المنارة.
(٢) أي بنحو ثلاثين ذراعا.
(٣) من الجهة القبلية أو منها ومن يسارها ويمينها فقط ، لأن الجهة الخلفية مذكورة في صحيح معاوية بن عمار المتقدم.
(٤) من أحدث جناية ثم التجأ إلى الحرم لا يخرج منه ، بل يضيّق عليه في المطعم والمشرب وغيرهما حتى يخرج ، وإن أحدثها في الحرم أقيم عليه الحد فيه بلا خلاف في ذلك ، للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل قتل رجلا في الحلّ ثم دخل الحرم ، فقال : لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد ، قلت : فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ قال : يقام عليه الحد في الحرم صاغرا إنه لم ير للحرم حرمة ، وقد قال الله تعالى : (فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ) ، فقال : هذا في الحرم ، وقال : (فَلٰا عُدْوٰانَ إِلّٰا عَلَى الظّٰالِمِينَ) (٣).
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٥١ ـ من أبواب أحكام المساجد حديث ١ و ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب مقدمات الطواف حديث ١.